وقال يعقوب بن بختان (?): سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال (?). قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم (?)؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته (?)، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق (?)؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته (?)، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.

وقال الشافعي (?) كقول مالك، وخرَّجه أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015