وقال يعقوب بن بختان (?): سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال (?). قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم (?)؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته (?)، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق (?)؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته (?)، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.
وقال الشافعي (?) كقول مالك، وخرَّجه أبو