يقدمها على الشاهد الذي عنده، كما لو كان عنده شاهدان جاز أن يقدم أيهما شاء (?).

قال: والجواب (?): أنا لا نقول (?) إنها (?) بمنزلة شاهد آخر، ولهذا يتعلق الضمان بالشاهد وإنما اعتبرناها احتياطًا.

قال: فإن قيل: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى أن يثبت الحق بشاهد واحد.

قيل: هذا غير ممتنع، كما قاله المخالف في الهلال في الغيم (?)، وفي القابلة (?)، وهو ضرورة أيضًا؛ لأن المعاملات تكثر وتتكرر، فلا يتفق في كل وقت شاهدان (?)، وقياسها على احتياط الحنفية بالحبس مع الشاهد للإعسار (?) ويمين المدعي مع البينة على الغائب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015