قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع (?) قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ".
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب (?):
أحدها: أنَّه (?) لا بُدَّ من شاهدين (?).
والثاني: يكفي شاهدٌ (?) ويمين (?).
والثالث (?): يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل (?)، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا (?) وجه للعدول عنه.