وقال أبو داود في سننه (?): "باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به" ثمَّ ذكر حديث خزيمة بن ثابت (?).
قال الشافعي (?): وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى (?) - رحمه الله - بشهادتي وحدي" (?).
وقال (?) شعبة عن (?) أبي قيس (?) وعن أبي إسحاق (?): "أنَّ شريحًا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده" (?).
وقال الأعمش عن أبي إسحاق: "أجاز شريح شهادتي وحدي" (?).