شهادة الشاهد الواحد في السلب

ابن أبي مليكة: "أنَّ بني (?) صهيب (?) مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى ذلك صهيبًا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاهُ فشهد لأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صهيبًا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته". وهذا غير مختص به، فالَّذي شهد به خزيمة يشهد به كل مؤمنٍ بأنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنّما بيَّنه خزيمة دون الصحابة؛ لدخول هذا الفردِ من أخباره - صلى الله عليه وسلم - في جملة أخباره، وأنَّه يجب تصديقه فيه، والشهادة بأنَّه كما أخبر به، كما يجب تصديقه في سائر أخبارهِ (?).

وقد أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة الشاهد الواحد من غير يمين، كما جاء (?) في الصحيحين (?) من حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين (?): "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَينَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ (?) ثُمَّ قُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ فقالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015