قال ابن الجوزي (?): وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر - رضي اللهُ عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئُ في الرضاع شهادة امرأة" (?).
قلت: وهذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبي- صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بن ثابت وحده، وجعلها بشهادتين (?)، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده، إذا علم الحاكم صدقه (?)، كما سنذكره.
قال البخاري في صحيحه (?): حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أنَّ ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله (?)