قال الشافعي: لو ثبتَ عن علي صرنا إليه (?)، وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به (?).
ولا يعرف اشتراط الأربعة عن أحدٍ قبل عطاء (?)، فإنَّ ابن جريج روى عنه: "لا يجوز في الاستهلال إلَّا أربع نسوة" ذكره البيهقي (?).
وقد روي مرفوعًا من حديث حذيفة، رواه الدَّارقطني من حديث محمد بن عبد الملك الواسطي (?) عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة" (?). قال الدَّارقطني (?): محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهول وهو أبو (?) عبد الرحمن المدائني (?).