وعن أحمد رواية أُخرى: لا تقبل فيه إلَّا شهادة امرأتين؛ لأنَّ الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهدٍ واحد، وهو أقل نصاب في الشهادة (?).
وقال الشافعي (?) ومالك (?): لا يقبل أقل (?) من أربع نسوة؛ لأنَّهنَّ كرجلين، والله تعالى أمرَ باستشهادِ رجلين، فإن لم يكونا رجلين (?) فرجلٌ وامرأتان، فعلم أنَّ المرأتين مقام الشاهد الواحد.
وقد احتج الإمام (?) أحمد: أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - أجاز شهادة القابلة في الاستهلال (?).