شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا

شهادة المرأة في الرضاع

فصل

ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة (?).

والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر (?) قال: "تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: فقد أرضعتكما، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: دَعْهَا عَنْكَ" (?).

وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل (?) نفسه، كالقاسم والخارص (?)، والحاكم على حكمه (?) بعد عزله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015