الحبس في التهم لوالي الحرب أم للقاضي؟

هل الحبس في التهم مقدر أو راجع لاجتهاد الوالي والحاكم؟

والأول: قول (?) أبي حنيفة (?) والشافعي (?)، والثاني: قول مالك (?).

فصل (?)

ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو لوالي (?) الحرب، دون القاضي، وقد ذكر هذا طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله (?) الزبيري (?) والماوردي (?) وغيرهما، وطائفة من أصحاب أحمد من المصنفين في أدب القضاة (?) وغيرهم، واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة، هل هو مقدَّر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم؟ على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015