جواز حبس هذا القسم

غلط من قال: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى لا يحبس

قولين ذكرهما الماوردي (?) وأبو يعلى وغيرهما (?)، فقال الزبيري: هو مقدر بشهر (?)، وقال الماوردي: غير مقدر (?).

فصل (?)

القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور

القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى.

قال شيخنا ابن تيمية (?): وما علمت أحدًا من أئمة (?) المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا - على إطلاقه - مذهبًا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة (?)، ومن زعم أن هذا - على إطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غلط غلطًا فاحشًا مخالفًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015