يقصد أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه، فيؤدب (?). وقال أصبغ (?): يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد (?).
وهل يحلَّف في (?) هذه الصور؟ فإن كان المدعى حدًّا لله لم يحلف عليه، وإن كان حقًّا لآدمي ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوى، فإن سمعت الدعوى أُحلف له، وإلا لم يحلف.
والصحيح: أنه لا تسمع الدعوى (?) في هذه الصورة، ولا يحلف المتهم؛ لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل والأخطار، كما تقدم من أن المسلمين يرون ذلك قبيحًا (?).
فصل
القسم الثاني (?): أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر