والأفعال المحرمة، كدعوى القتل، وقطع الطريق، والسرقة، والقذف (?)، والعدوان.
فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام (?)؛ فإن المتهم إما أن يكون بريئًا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرًا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله.
فإن كان بريئًا لم تجز عقوبته اتفاقًا (?)، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين، أصحهما: أنه (?) يعاقب، صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء (?).
قال مالك وأشهب (?) رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن