حبس هذا القسم حتى ينكشف حاله

ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام (?)، والمنصوص عند أكثر الأئمة: أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه (?)، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه (?)، وذكره أصحاب أبي حنيفة (?).

وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهمة، قال أحمد (?): وذلك حتى يتبين للحاكم أمره.

وقد روى أبو داود في "سننه" (?) وأحمد (?) وغيرهما (?)، من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015