حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن حجاج عن عطاء : أنه أخذ بشهادة النساء في النكاح .
حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن الشعبي عن شريح: أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق .
قال أبو عبيد: لا يصح حديث عمر في شهادة النساء في الطلاق ، وإنما يرويه أبو لبيد، ولم يدرك عمر .