حدثنا ابن أبي زائدة (?) عن يزيد (?) عن حجاج (?) عن عطاء (?): أنه أخذ بشهادة النساء في النكاح (?).

حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون (?) عن الشعبي عن شريح: أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق (?).

قال أبو عبيد: لا يصح حديث عمر في شهادة النساء في الطلاق (?)، وإنما يرويه (?) أبو لبيد، ولم يدرك عمر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015