فصل
ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير (?) الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف.
قال أبو عبيد: حدثنا يزيد (?) عن جرير بن حازم (?) عن الزبير بن خرِّيت (?) عن أبي لبيد (?) "أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه (?) -، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق بينهما عمر" (?).