ذكر من ذهب إلى ذلك من السلف والخلف

فصل

القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص

ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير (?) الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف.

قال أبو عبيد: حدثنا يزيد (?) عن جرير بن حازم (?) عن الزبير بن خرِّيت (?) عن أبي لبيد (?) "أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه (?) -، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق بينهما عمر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015