وقد قال بعض الفقهاء (?): تجوز شهادة النساء في الحدود.
فالأقوال ثلاثة، أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء منفردات (?) فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
قال الأثرم (?): قلت لأبي عبد الله (?): شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
وقال علي بن سعيد (?): سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أتجوز (?)؟ قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث (?).
وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في