الروايات المنقولة عن الإمام أحمد في الباب

وقد قال بعض الفقهاء (?): تجوز شهادة النساء في الحدود.

فالأقوال ثلاثة، أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء منفردات (?) فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.

قال الأثرم (?): قلت لأبي عبد الله (?): شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.

وقال علي بن سعيد (?): سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أتجوز (?)؟ قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث (?).

وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015