القضاء بالأجرة للغسال والخباز وإن لم يعقد معه عقد إجارة

انعقاد البيع بالمعاطاة

شهادة الشاهد على القتل أنه قتله عمدا مع أن العمدية صفة قائمة بالقلب

ومن ذلك: القضاء بالأجرة للغسَّال والخباز والطباخ والدقاق وصاحب الحمَّام والقيِّم، وإن لم يعقد معه عقد إجارة؛ اكتفاء بشاهد الحال ودلالته (?). ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطهم شيئًا لعُدّ (?) ظالمًا غاصبًا، مرتكبًا لما هو من القبائح المنكرة.

ومن ذلك: انعقاد التبايع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعاطاة، من غير لفظ (?)؛ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي، الذي هو شرط في صحة البيع.

ومن ذلك: جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدًا عدوانًا محضًا، وهو لم يقل: "قتله عمدًا" والعمدية صفة قائمة بالقلب، فجاز للشاهد أن يشهد بها، ويراق دم القاتل بشهادته؛ اكتفاء بالقرينة الظاهرة، فدلالة القرينة على التراضي بالبيع من غير لفظ أقوى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015