ومن ذلك: أنهم قالوا: يقبل قول الوصيَّ فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله (?).
وهكذا سائر من قلنا "القول (?) قوله" إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله، ولهذا يكذب المودع والمستأجر، إذا ادعيا أن الوديعة (?) أو العين المستأجرة هلكت في الحريق، أو تحت الهدم، أو في نهب العيارين (?) ونحوهم، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا وجود هذه الأسباب (?)، فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا