قضاء الحاجة في المزارع التي على الطوقات

يحمل (?)؛ اكتفاء بشاهد الحال، حيث لم يجعل عليه حائطًا ولا ناطورًا (?).

ومن ذلك: جواز قضاء الحاجة في الأقرحة والمزارع التي على الطرقات بحيث لا ينقطع منها المارة. وكذلك الصلاة فيها, ولا يكون ذلك غصبًا لها ولا تصرفًا ممنوعًا (?).

الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

ومن ذلك: الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات، وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظًا، اعتمادًا على دلالة الحال، ولكن لا يتوضأ منها؛ لأن العرف لا يقتضيه، ودلالة الحال لا تدل عليه، إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك فلا بأس بالوضوء حينئذٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015