إلى التلاعب بالعقود وخداع المسؤولين ألم يعلم هؤلاء أنهم سيسألون يوم القيامة أين عقد التأجير وأين عقد الوكالة الذين خدعتم به عباد الله حتى كتبوه في الصكوك الشرعية وأنتم كاذبون عليهم ألم يعلم هؤلاء أنهم سيسألون عن ذلك فلا يستطيعون الجواب {فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ} [القصص: 66] لماذا لم يكن عند هؤلاء شجاعة وجرأة وصراحة فيقولوا بعنا ويقول المشترون اشترينا إنهم لا يستطيعون ذلك لأنهم يعلمون أنه مخالف لمقتضى العقد الصادر بينهم وبين صندوق بنك التنمية وإنهم سيمنعون وأن الأمناء ذوي العلم من كتاب العدل لن يفرغوا لهم فلجئوا إلى تلك الطرق الملتوية ومن يخادع فإنما يخدع نفسه.
أيها الناس إن هذا التصرف أعني بيع البيوت المرهونة لصندوق بنك التنمية يتضمن مفاسد منها:
1 - عدم الوفاء بالعقد الجاري بين الصندوق والمستقرض فإن عقد الرهن - كما هو معلوم عند أهل العلم - يستلزم منع بيع المرهون إلا برضا المرتهن صاحب الحق حتى ولو باعه بشرط البقاء على الرهن. وعدم الوفاء بالعقد معصية لله تعالى لا ينبغي أن يقع من مؤمن قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]
2 - الكذب بإظهار عقود غير صدق فهو يكتب للمشتري أنه أَجَّره أو وَكَّله وليس ثَمَّ تأجير ولا توكيل.
3 - خداع المسؤولين من كُتَّاب العدل وغيرهم والسخرية الفعلية بهم.
4 - ما قد يترتب على ذلك من الخصومات والنزاع في المستقبل فقد يعتري البيت تلف أو يحصل كساد في العقار فلا يتمكن المشتري من تسديد القرض للصندوق. والصندوق سيرجع على البائع الذي كان القرض باسمه كما هو مقتضى البند السادس في وثيقة عقد القرض فإذا كان الصندوق سيرجع على البائع بالنقص وقد باعه فإن كان قد التزم به للمشتري صار الثمن مجهولًا لأنه لا يُدْرى ماذا يكون النقص الذي سيغرمه البائع وإن لم يلتزم به المشتري أفضى إلى المنازعات والخصومات بين البائع والمشتري أو بين ورثتيهما إن ماتا أو بين أحدهما وورثة الآخر أو بين البائع والصندوق. وكل عقد فيه جهالة أو يفضي إلى النزاع