النوع الحادي عشر: قضاء من أكل شاكّاً في غروب الشمس، لا إن أكل شاكّاً في طلوع الفجر:
المسألة الأولى: أن يأكل أو يشرب شاكّاً في غروب الشمس ودام شكُّه ولم يتبين فعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، قال المرداوي في الإنصاف: ((وهذا إجماع وكذا لو أكل يظنُّ بقاء النهار إجماعاً، فلو بان ليلاً فيهما لم يقضِ وعبارة بعضهم: صح صومه)).