قالت: ((أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ غيمٍ ثم طلعت الشمس)) قيل لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ (?) من قضاء)) (?).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((والصواب أنه لابد من القضاء كما قال الجمهور؛ لأنه فاتهم جزء من النهار، ولكن لا إثم عليهم، ويقضون كالذي لم يثبت عنده [دخول الشهر] إلا بعد أن أصبح؛ فإنهم يمسكون ويقضون فكذلك من أفطر قبل غروب الشمس عليه القضاء، وكذلك من أكل بعد طلوع الفجر [ظناً منه عدم الطلوع ثم تبين له أنه قد طلع] عليه القضاء)) (?).
وقد كان يفتي رحمه الله بذلك من يسأله عن الأكل والشرب والجماع ظانّاً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان له نهاراً، فيقول: ((الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع، عند جمهور أهل العلم ... )) (?)، وقد كانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تفتي، بأنه يجب عليه الإمساك والقضاء، قالوا: ((وهشام المذكور: هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو من ثقات التابعين)) (?)،والله تعالى أعلم (?).