وإن أكل حين الأكل ظاناً أن الشمس قد غربت، ثم شكَّ بعد الأكل ودام شكه ولم يتبين، فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظنّ الذي بنى عليه، فأشبه ما لو صلَّى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد الصلاة (?).
المسألة الثانية: أن يأكل أو يشرب شاكاً في طلوع الفجر، ودام شكه ولم يتبين له طلوعه، فلا قضاء عليه، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر، نص عليه الإمام أحمد (?).
وإن أكل حين الأكل ظاناً أن الفجر لم يطلع، ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه ... كما تقدم؛ ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه (?)،والله تعالى أعلم (?).