فجوابه: أن يقال: إن العائد الربوي وإن أصبح ثابتًا ومضمونًا ومثمرًا كما زعم ذلك الفتان فإن عاقبته ستكون إلى المحق والقلة؛ لأن الله -تعالى- أخبر أنه يمحق الربا، أي يذهبه إما يذهبه بالكلية أو يذهب بركته فلا ينتفع به صاحبه، وقد روي الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد حسن عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة» وفي هذا أبلغ رد على الفتان.
وأما قوله: إن النتيجة تحقق القوة الاقتصادية التي بدونها لن تكون هناك قوة إسلامية.
فجوابه من وجهين؛ أحدهما: أن يقال: إن النتيجة الحاصلة من الفوائد الربوية حرام بالنص والإجماع، وما كان محرما بالنص والإجماع فإنه لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء» رواه مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه-. ونص على أن «الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
الوجه الثاني: أن يقال: إنه لا تلازم بين وجود القوة الإسلامية وبين وجود القوة الاقتصادية، ولا بين وجود القوة الاقتصادية وبين وجود المصارف التي يتعامل أهلها بالربا، وقد تقدم بيان ذلك في الرد على قول الفتان إنه لن تكون هناك قوة إسلامية بدون قوة اقتصادية ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك، فليراجع ذلك في أول الكتاب (?) ففيه كفاية في الرد على أخطاء الفتان في هذه الجملة.
فصل
وقد صدَّر الفتان الطبعة الثانية من نبذته بمقدمة عنوانها: (تنبيه وإيضاح)، فأما التنبيه فقال فيه: "الطبعة الأولى والطبعة الثانية من بحث (موقف الشريعة الإسلامية من المصارف) ليست فتوى وإنما هي دعوة صادقة إلى أهل الخبرة والإفتاء الذين يملكون حق الإفتاء لإيجاد الحلول المعقولة التي تضمن للمملكة العربية السعودية جهازًا مصرفيًا فعالاً في حدود قواعد الشريعة الإسلامية؛ لأن الجهاز المصرفي هو الاقتصاد السعودي والاقتصاد السعودي هو الأمن السعودي والأمن السعودي هو ................................................