فجوابه: أن يقال: بل هذا عين الظلم وأكل المال بالباطل، والدليل على ذلك قول الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} فدلت الآية الكريمة على أن أخذ الزيادة على رأس المال ظلم، وهذا يعم القرض وغيره مما يجري فيه الربا.
وأما زعمه أن أهداف الفائدة العامة - أي الزيادة الربوية في القرض - خارج عن نطاق أي تحريم أو حظر قانوني.
فجوابه من وجهين؛ أحدهما: أن يقال: إن القوانين ليست من أحكام المسلمين وإنما هي من أحكام الجاهلية، وقد ذمَّ الله -تعالى- من عدل عن حكمه إلى حكم الجاهلية فقال -تعالى-: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية: "ينكر -تعالى- على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعًا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير". انتهى.
الوجه الثاني: أن يقال: إن الزيادة الربوية في القرض داخلة في عموم النصوص الدالة على تحريم الربا وداخلة في عموم الإجماع على تحريم الربا وقد تقدم كلام الجصاص وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر الهيتمي في ذلك فليراجع (?)، وليراجع أيضا كلام ابن المنذر والموفق في ذلك (?).
وأما قوله: إن العائد سيصبح ثابتًا ومضمونًا ومثمرًا.