قول زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- في تقديم العمل بالكتاب ثم بالسنة على الاجتهاد

اجتمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك" وقد رواه الحاكم بنحوه وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه.

وروى البيهقي أيضا عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه قال لمسلمة بن مخلد: "اقض بكتاب الله - عز وجل- فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فادع أهل الرأي ثم اجتهد".

وروى البيهقي أيضا عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقاله أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- قال به، وإلا اجتهد رأيه.

وروى الدارمي عن أبي الشعثاء أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال له: "يا أبا الشعثاء، إنك من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت".

وروى الدارمي أيضًا أن أبا سلمة قال للحسن: "إنه بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفت برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كتاب منزل".

وفي حديث معاذ وما ذكر بعده من الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- دليل على أنه لا يسوغ الاجتهاد مع وجود الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وفي هذا أبلغ رد علي الفتان الذي لم يرض بحكم الله -تعالى- وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الربا على وجه العموم، ولم يرض بإجماع المسلمين على تحريمه، بل ذهب يتوجه بالدعوة الملحة إلى تحكيم الرأي فيه، وهذا يدل على أنه مصاب في دينه وعقله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015