فليس في هذه المادة اعتراف بسنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، لأنهم لا يؤمنون بها، بل يأخذون بسنة المعصومين الذين يعدونهم أفضل من الأنبياء والمرسلين. فهل يبقى للدستور صفته الإسلامية وهو يلغي سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من حسابه؟
وهم يأخذون بمقتضى هذه المادة بما جاء في (أصول الكافي)، و (بحار الأنوار) للمجلسي، وغيرهما بكل ما فيها من كفر وضلال؛ لأن هذه هي المصادر التي نقلت لهم سنة المعصومين.
* وتنص المادة الخامسة عشرة بعد المائة على: «أن يكون رئيس الجمهورية مؤمنًا ومعتقدًا بمبادىء جمهورية إيران الاسلامية والمذهب الرسمي للبلاد».
أي لا يحق لغير الشيعي الإمامي الاثني عشري أن يكون رئيسًا.
* وترى في بعض مواد الدستور النعرة الفارسية، واللوثة القومية، يقول الأصل الخامس عشر من الدستور: «اللغة والكتابة الرسمية والعامة هي الفارسية لشعب إيران، فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة».
فترى أن هذه المادة موضوعة علَى أساس القومية الإيرانية، لأن للإسلام لغة واحدة هي العربية، لا باعتبارها لغة العرب، بل باعتبارها لغة القرآن والسنة ولغة دولة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - والصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -.
والشيعة يعَظّمون عيد النيروز، وهو من أعياد الفرس، وبعضهم يقول: غسل يوم النيروز سُنة.
* ويقرر الأصل السادس من الدستور: بأن مرجعهم رأي الأمة (لا الكتاب والسنة) فيقول: «يجب أن تدار شئون البلاد في جمهور إيران الإسلامية علَى رأي الأمة .. » (الدستور: ص18).
ولاشك أن دولة الخلافة في الإسلام تدار شئونها بهدي من الكتاب والسنة، وليس الرأي العام هو أساس الحكم في الإسلام، إنما الرأي العام هو أساس الحكم في الأنظمة الوضعية.
والدستور لا صلة له بالإسلام إلا بالاسم، فقد جاء في (الفصل الثامن المتعلق