الزوال بعد زوال الشمس حينئذٍ ما حكمه انتقل من كونه مسنوناً إلى كونه مكروهاً لكن باعتبار شخص معين وهو الصائم وبتقييد لوقت وهو كونه بعد الزوال الحديث السابق كما علمنا أنه مطلق (السواك) عام للصائم ولغيره وللصائم قبل الزوال وبعد الزوال حينئذٍ نحتاج إلى دليل واضح بين يستثني هذه الحالة فيقال الصائم بعد الزوال لا يسن له بل يكره السواك (لغير صائم بعد الزوال) فيكره سواء كان الصوم فرضاً أو كان نفلاً لحديث (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي)؛ (إذا صمتم) أطلق هنا الصوم فرضاً كان أو نفلاً (فاستاكوا بالغداة) أو النهار قبل الزوال (ولا تستاكوا بالعشي) والعشي بعد الزوال هذا الحديث أخرجه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه لكنه حديث ضعيف ولما كان حديثاً ضعيفاً قال (ولا تستاكوا) هذا نهي والأصل في النهي أنه محمول على التحريم وإذا تردد الفقهاء في صحت الحديث حينئذٍ لا يذهبون بكون الحكم المنوط بالنهي أنه للتحريم بل للتردد في ثبوت الحديث يقولون بالكراهة حينئذٍ يتوسطون فكأنهم يجعلون التردد في ثبوت الحديث أو أنه ضعيف يجعلونه قرينة صارفة من التحريم إلى الكراهة إذاً هذا دليلهم وهذه حجتهم هذا الحديث قال الحافظ إسناده ضعيف وضعفه كذلك الشيخ الألباني في الإرواء وأما أحاديث كما في قول عامر بن ربيعة (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه يتسوك وهو صائم) هذا حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قالوا هذا مقيد بما قبل الزوال حينئذٍ يجمعون بين الأحاديث الواردة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استاك وهو صائم يقيد بالحديث الذي ذكر فيحملون الأحاديث كقول عامر بن ربيعة (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه يتسوك وهو صائم) يعني قبل الزوال وأما بعد الزوال حينئذٍ المرجع لحديث علي وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم (من خير خصال الصائم السواك) الحديث فيه نظر لكن جعلوه حجة في هذا المقام قال هذا كذلك محمول على ما قبل الزوال إذاً على المذهب أن التسوك للصائم مكروه حجتهم (ولا تستاكوا بالعشي) حينئذٍ نقول هذا المخصص إذا لم يكن ثابتاً من حيث الدليل ومن حيث القبول له حينئذٍ يبقى المطلق على إطلاقه فنقول مسنون كل وقت ولو لصائم بعد الزوال لماذا؟ لأن النصوص مطلقة أولاً حديث عائشة السابق (السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب) (السواك) أطلقه بمعنى أنه السواك للصائم ولغير الصائم للصائم قبل الزوال وبعد الزوال تخصيصه يحتاج إلى دليل كذلك قول عامر بن ربيعة وهو حسن علقه البخاري (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه يتسوك وهو صائم) محمول على إطلاقه يعني قبل الزوال وبعد الزوال حينئذٍ نقول نبقي هذه الأحاديث على إطلاقها وما ورد من مخصص ننظر فيه أو من مقيد فننظر فيه فإن كان ثابت في نفسه صحيحاً مقبول جمعنا ببينهما وكان المذهب هو الصحيح لكن فإذا بالحديث أنه ضعيف حينئذٍ نرجع إلى الأصل ولذلك نقول الصواب أنه مسنون كل وقت مطلقاً ولا يستثنى منه حال من الأحوال وأما احتج به بعضهم وهذا مذكور في بعض الشروحات أنه يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح