معناه هذا تعليل المذهب ولم يرد به شرع يعني لم يرد الشرع إلا بالعود فقط ولا يحصل به الإنقاء الحاصل بالعود يعني الإصبع والخرقة ونحوها وكل هذه تعليلات في بعضها أو في كثير شيء من النظر والصحيح أن نقول يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها حينئذٍ من استاك بغير العود نقول إن حصل وترتب عليه تطهير الفم الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم (مِطهرة مَطهرة للفم) حينئذٍ نقول حصل من السنة بقدر ما حصل من التطهير لأن الحكم معلل (السواك مطهرة) بمعنى أنه طهرة للفم فإذا كان معللاً حينئذٍ كل ما أدى إلى تحصيل هذه العلة فهو مجزئ وقصورها على السواك الذي هو العود هذا قصور على اللفظ كما قصر بعضهم الاستجمار على الأحجار ولم يعمم فالحكم الذي ذكر في باب الحجار هناك أن غيرها مساوي لها هو الذي يذكر في هذا الموضع ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى [وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل الاستياك] ولذلك روى البيهقي والحافظ في المختار قال [لا بأس بإسناده عن أنس مرفوعاً (يجزئ من السواك الأصابع)] إن صح الحديث حينئذٍ يكون فاصلاً في المحل وإن لم يصح حينئذٍ نقول العلة عامة لقوله عليه الصلاة والسلام (السواك مطهرة للفم) وفي المغني بلفظ (أصبعيك السواك عند وضوؤك أمرهما على أسنانك) وعن علي في صفة الوضوء فأدخل أصبع في فيه رواه أحمد وروي عنه أيضاً التشويص بالمسبح والإبهام سواك وفي الطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت (يدخل أصبعيه في فيه) أيضاً وردت بعض الأحاديث منهم من حسنها ومنهم من ضعفها وعلى كل إن ثبتت حينئذٍ تكون هي المعول وإن لم تثبت نقول الثابتة بالحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)، (مسنون) هذا خبر المبتدأ يعني التسواك (مسنون) التسوك بما ذكر مسنون بمعنى أنه سنة (مسنون كل وقت) خبر قوله (التسوك) أي يسن كل وقت ليلاً كان أو نهاراً لحديث (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) والحديث دل على مشروعية السواك لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضاء الله تعالى عن فاعله وقد أطلق فيه السواك قال (السواك) ما قال السواك في الليل أو السواك في النهار أو السواك في الصباح أطلقه حينئذٍ يكون مطلق فيعم يعم ماذا؟ يعم جميع الأوقات حينئذٍ من استثنى وقت من الأوقات نقول ائتي لأنه يكون يعتبر تقييداً لهذا النص فإن لم يأتي بدليل بقينا على ظاهر النص ولم يخص بوقت معين ولا بحالة مخصوصة فأشعر بمطلق شرعيته وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الأحوال لحديث (لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، (مسنون) إذاً (مسنون كل وقت) قال المصنف (لغير صائم بعد الزوال) هذا تخصيص من اللفظ العام السابق (مسنون كل وقت لغير صائم) أو لصائم قبل الزوال فالأحوال ثلاثة إما أن يكون صائماً وإما أن لا يكون صائماً من لم يكن صائماً مسنون كل وقت إن كان صائماً ففيه تفصيل له حالان إما أن يكون قبل الزوال أو بعد الزوال إن كان قبل الزوال فهو مسنون له على تفصيل آتي وإن كان بعد الزوال فهو مستثنى لذلك قال (لغير صائم بعد الزوال فلا يسن له بل يكره) فيكره السواك على المذهب للصائم بعد