المسك) نقول هذا الخلوف ليس مخرجه أو مصدره هو الفم من أجل أن السواك يزيله وإنما هو خارج من المعدة حينئذٍ لا تأثير للسواك وإن كان مخففاً له لكن لا علاقة الخلوف بالسواك بل هذا مشروع وهذا تعليل لشيء آخر فبينهما انفصال من حيث الحكم من حيث المسألة من أصلها إذاً (مسنون كل وقت) دون أن ننظر إلى تفصيل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أما قبل الزوال قالوا يستحب له بيابس ويباح برطب يستحب ويباح وكل منهما حكم شرعي حينئذٍ نقول يستحب له بيابس لعموم الأدلة وأما يباح له برطب يعني أخضر يباح ولا يستحب لماذا؟ لأنه مظنة لأن يتفتت فيصل إلى حلقه شيء من ذلك الفتات نقول نبقى على الأصل وهو النصوص مطلقة والتقييد يحتاج إلى دليل واضح بين إذاً بين أنه (مسنون كل وقت) قال (متأكد) هذا خبر ثاني (مسنون) هذا خبر أول (متأكد) هذا خبر ثاني بمعنى أن السنة على نوعين سنة يقال فيها سنة وسنة يقال فيها سنة مؤكدة بمعنى أن الشرع طالب بتحصيلها أكثر من النوع الأول ولذلك عند بعض المذاهب كالحنفية ونحوهم السنة المؤكدة يأثم بتركها هي قريبة من الواجب ولذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الصلاة الجماعة سنة مؤكدة يأثم بتركها (متأكد) خبر ثاني للتسوك بمعنى أن طلبه مؤكد زيادة على سائر الأوقات ولذلك قال المحشي [ولذلك كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم بل نص بعضهم إلى أنه يأثم] إذا ترك السنة المؤكدة لكن الصواب أنه لا يأثم لأن الواجب واجب كاسمه وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه والمسنون بأنواعه سواء سمي سنة أو مستحب أو نفلاً أو رغيبة أو فضيلة أو سنة مؤكدة كل هذه بأنواعها نقول ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه [فضيلة والندب والذي استحب ... ترادفت] وكذلك الحكم من حيث ما يترتب عليه (متأكد عند صلاة) وأطلق المصنف هنا الصلاة فحينئذٍ يعم الصلاة المكتوبة الفرائض الخمس وصلاة النفل وكذلك صلاة الجنازة لأنه أطلق وهذا الإطلاق مبني على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) كل من صيغ العموم فيعم كل ما يسمى صلاة في الشرع حينئذٍ الصلاة الفرائض المكتوبات واضح دخولها وكذلك صلاة الجنازة واضح دخولها لأنها تسمى صلاة في الشرع وأما السجود الشكر وسجود التلاوة وكذلك الطواف هل هو داخل في هذا النص النبوي الحديث؟ مبنية على الخلاف هل تسمى سجدة الشكر صلاة أو لا؟ فمن سماها صلاة حينئذٍ استحب له أن يستاك ومن لم يسمها صلاة وهو الصحيح حينئذٍ لا يستحب له السواك يعني لا يستحب التنصيص في هذا الموضع واستدلالاً بهذا الحديث إذاً (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ولذلك استدل بهذا الحديث على أن السواك ليس بواجب (عند) هذا ظرف زمان ومكان يعني يأتي بهذا ويأتي بذاك ويفيد كما سبق يفيد القرب (عند كل صلاة) بمعنى أنه إذا قرب وقت الصلاة يعني فعل الصلاة حينئذٍ سن له في ذلك الموضع فلا تتحقق السنية إلا إذا كان قريباً من تكبيرة الإحرام وأما إذا كان ثَمَّ فاصل طويل بينهما حينئذٍ لا تأتي السنية كما ذكرنا فيما سبق فإذا دخل الخلاء قال وإذا خرج عند خروجه قال فلابد أن يكون ثَمَّ فاصل بينهما لكنه لا