(إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار) (فليستطب) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ثم علقه بثلاثة أحجار ولم يذكر الماء فدل على أن ثلاثة الأحجار مجزئه وكافية ثم بيَّن ذلك الحكم الذي دل عليه السابق (فإنها تجزئ عنه) يعني هذه الثلاثة الأحجار إذا استعملها في إزالت النجاسة مجزئة عنه ولو لم يستعمل الماء بل ولو وجد الماء معها (ويُجزئ) بضم أوله مهموز الآخر أي يخرج عن العهدة بالاستجمار بكل جامد منق كما سيأتي (إن لم يعد الخارج موضع العادة) ويجزئه الاستجمار مطلقاً أو مقيد؟ قال لك المصنف هنا بشرط (إن لم يعد) (يعد) هذا فعل مضارع مأخوذ من عداك الشر أي تجاوزك (إن لم يعد) أي إن لم يتجاوز (الخارج) من غائط أو بول (موضع العادة) والمعنى المراد إذا لم يتجاوز الخارج المخرج لا شك أن مخرج الغائط له مخرجه ثم ما قد يصيب المخرج ويزيد عليه قد يكون معتاداً وقد يكون غير معتاد - معتاد يعني في غالب الناس - وكذلك مخرج البول ثقب البول إذا خرج منه شيء حينئذٍ إما أن يتجاوز موضع العادة أو يتجاوز ما زاد على موضع العادة حينئذٍ قيد المصنف هنا بأن الاستجمار مقيد بالإجزاء في مخرج الغائط ومخرج البول وما تجاوز عادة حينئذٍ يزيل النجاسة التي على المخرج فإن انتشرت قليلاً عن المخرج كذلك يجزئه وأما ما خرج عن العادة فلا يجزئ في الخارج المتعدي لا في النجاسة التي تكون على المخرج لا يجزئ فيها إلا الماء هذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة المتأخرين إذاً إذا تغوط حينئذٍ نقول له لك أن تستجمر فإذا استجمر حينئذٍ نقول ما كان على الخارج وما جاوره يجزئ فيه الاستجمار فإن تجاوز غير ذلك وتباعد إلى نصف الصفحة مثلاً أو زاد حينئذٍ نقول هذا الزائد لا يجوز أن يزيله بالحجر ونحوه وإنما يتعين فيه الماء رجوعاً للأصل وما هو الأصل؟ أن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور حينئذٍ جاءت الرخصة فيما ماذا؟ جاءت الرخصة في إزالت النجاسة من على الموضع وسكت الشارع عما تجاوز عادة يعني مما يكون من شأن الناس فحينئذٍ يلحق به فنقول هذا يجزئ فيه الحجر ما زاد عن ذلك نقول الرخصة لا تتبع إلا معتاده الناس حينئذٍ لا يجزئ فيه إلا الماء ولذلك قوله (ويجزئه الاستجمار) بمعنى أن الاستجمار مجزئ لكن ليس مطلقاً في كل خارج لا، قال (إن لم يعد) إن لم يتجاوز (الخارج) من بول أو غائط (موضع العادة) يعني المخرج وما جاوره فإن تجاوز غير ذلك حينئذٍ ذلك المتعدي فقط لا يجزئ فيه إلا الماء لابد من الماء رجوعاً إلا الأصل (إن لم يعد الخارج موضع العادة) قال الشارح مثل أن ينتشر الخارج على شيئاً من الصفحة ويعنون بالصفحة باطن الألية المستتر بالانطباق عند القيام حينئذٍ إما يتجاوز إلا باطن الصفحة أو إلا ما عداها كالصفحة كاملة مثلاً حينئذٍ يعتبر ذلك متجاوزاً للعادة فلا يجزئ فيه إلا الماء أو يمتد إلى الحشفة امتداداً فلا يجزئ فيه إلا الماء وضحت المسألة إذاً هل كل استجمار مجزئ؟ الجواب لا فيه تفصيل فنقول التفصيل فيما ماذا؟ في كون استعمال الحجر للثقب نفسه المخرج وما جاوره عادة مجزئ وما تجاوز غير ذلك فلا يجزئ فيه إلا الماء والصحيح أنه يجزئ بلا قيد مطلقاً لماذا؟ لأن النصوص جاءت بالدلالة على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015