الحجارة مع وجود الماء فدل ذلك على أنه يجوز أن يستعمل الحجارة أو نحوها ولو وجد الماء أما أن يجمع بينهما هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يثبت حينئذٍ رجعنا إلى الأصل وهو أن يستعمل كل واحد منهما على انفراد وأما كونه أبلغ في الإنقاء لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده والماء يزيل ما بقي نقول هذا التعليل موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه جمع بينهما حينئذٍ كل تعليل لشيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذٍ نقول هذا التعليل عليل ولا يلتفت إليه وأما حديث أن الله عزوجل أثنى على أهل مسجد قباء فقال فيهم (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال إنهم يتبعوا الحجارة الماء رواه البزار هذا كذلك حديث ضعيف ولم يثبت حينئذٍ الصحيح أن قول المصنف أنه يجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء قول ضعيف والراجح خلافه وهو أنه لا يتعبد ويقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يفعله حينئذٍ إما الماء وإما الحجر وما ذكر من حديث عائشة وكذلك حديث أهل مسجد قباء نقول هذا ضعيف والضعيف لا تثبت به أحكام شرعية وإنما قد يضعف بعض الفقهاء من أصحاب مذهب الإمام أحمد هذين الأثرين أو أحدهما لكن يجعلنه من باب فضائل الأعمال والصحيح أن فضائل الأعمال لا تثبت إلا بحديث صحيح ولا تثبت بالحديث الضعيف وما شاع عند المتأخرين بأن فضائل الأعمال ولو كان بحديث ضعيف تثبت هذا قول يحتاج إلى دليل لأن الأصل الشرعي على أن رواية من لم تقبل روايته مردودة فإذا استثنينا في بعض الأحكام الشرعية نقول هذا تخصيص للعام الذي دلت عليه عامة النصوص فإذا كان كذلك حينئذٍ لا يثبت التخصيص إلا بدليل شرعي صحيح إذا لم يثبت رجعنا إلى الأصل وهو العموم قال (ويجزئه الاستجمار) مر معنا أن الإجزاء المراد به الكفاية بمعنى أنه يخرج عن عهدة المطالبة فلا يطالب بأثر النجاسة بأن يزيلها لأن كما سيأتي أن إزالت النجاسة الاستجمار والاستنجاء يجب عند إرادة الصلاة ونحوها (ويجزئه) أي يكفيه (الاستجمار) يعني لوحده لو لم يضف إليه الماء لأنه بَيَّنَ أولاً أن الجمع بين الحجارة والماء أفضل ثم لو اقتصر على الحجارة ولم يستعمل الماء ولو مع وجود الماء قال هذا مجزئ بمعنى أنه كاف في إسقاط الطلب فلا يطالب بعد أن أزال النجاسة بالحجر أن يزيلها لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم (ويجزئه الاستجمار) (يجزئه) الإجزاء هو الكفاية كفاية العبادة أي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج من العهدة لأن الواجب لا يكون المرء ممتثلاً له إلا بعد أن يأتي به فإذا جاء به على الوجه المطلوب شرعاً حينئذٍ نقول سقط عنه الطلب مثله لو صلى خطب بصلاة العصر حينئذٍ صلى صلاة شرعية مستوفية للشروط والأركان والواجبات حينئذٍ نقول لا يطالب بصلاة العصر وقد أسقطت هذه الصلاة التي صلاة الطلب وهذا كذلك (ويجزئه) أي يكفيه الاستجمار حتى مع وجود الماء وهذا مجمع عليه عند السلف وإن وقع عند بعض المتأخرين يعني السلف من التابعين ومن بعدهم نزاع شاذ بأنه لا يجزئ ولابد من الماء حينئذٍ نقول هذا ضعيف (ويجزئه الاستجمار) حتى مع وجود الماء في قول أكثر أهل العلم لحديث جابر مرفوعاً قول النبي صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015