شرعية الاستجمار ولم يقيد وتقيدها بالعادة ونحوها نقول هذا تقيد لنص شرعي بدون دليل وإذا كان ذلك رجعنا إلى الأصل إذاً الصواب أنه يجزئ ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين لماذا؟ أولاً: لعموم الأدلة لأن الأدلة ما جاءت مقيدة فالحديث السابق (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار) ما قال له إذا لم يعد الخارج موضع العادة لو كان الحكم كذلك لقيده النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب) ومعلوم من ذهب إلى الغائط أنه يحتمل أن يتجاوز الخارج موضع العادة يحتمل هذا والناس متفاوت في ذلك (فيستطب بثلاثة أحجار) أمره بالاستطابة ولم يقيد الحكم الشرعي بكونه إن لم يعد الخارج موضع العادة فنقول هذا إطلاق وعموم حينئذٍ نبقى عليه والتقيد هذا يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل واضح بيَّن ولم ينقله عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير لماذا؟ لأنك إذا قلت إن لم يعد الخارج موضع العادة ما هو موضع العادة؟ يختلف من شخص إلى شخص آخر فنحتاج في مثل هذا المواضع إلى تقدير شرعي بأن يقال ما كان إلى نصف الحشفة أو الحشفة كلها هذا تجاوز وهذا لم يتجاوز كذلك ما وصل إلى نصف الصفحة أو كلها كاملة حينئذٍ نقول هذا تجاوز وهذا لم يتجاوز لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في مثل ذلك فرجعنا إلى الأصل إذاً الصحيح فيجزئه الاستجمار مطلقاً لعموم الأدلة ولكون هذا التحديد يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه في ذلك حرف واحد، (ويشترط للاستجمار بالأحجار ونحوها) الآن أراد أن يبين هل كل شيء يصح الاستجمار به أم لابد من شروط؟ لابد من شروط ليس كل شيء يصح الاستجمار به يعني الذي يزال به الشيء النجس حينئذٍ نقول لابد من شرط وهذا الشرط إما أن يتعلق بالمحل وإما أن يتعلق بالشيء المستجمر به يعني بالحجر ونحوه، ما تعلق بالمحل شرطان - المحل يعني الخارج القبل أو الدبر - الأول: أن لا يجف يعني أن لا يتأخر فيجف الموضع لأنه إن جف حينئذٍ كيف يستعمل الحجر كيف يستعمل المنديل كيف يستعمل الخرقة نقول هذا متعذر لأنه لا يمكن إزالت النجاسة على هذا الحال والمراد بالاستجمار من حيث الشرعية ما هو؟ إزالت النجاسة هذا هو الأصل وهو مدرك العلة من هذه الحيثية، الثاني: على كلام المصنف أن لا يعد الخارج موضع العادة فالشرط السابق يتعلق بالمحل وعلى ما سبق ترجيحه يبقى عندنا شرط واحد وهو أن لا يجف المحل، ومن تعريف الاستجمار السابق قلنا ماذا؟ ما حقيقته؟ إزالت الخارج من سبيل؛ هذا تضيفه هنا لكن بيناه فيما سبق بمعنى أن الذي يصح الاستجمار فيه أن يكون سبيلاً أصلياً هل عندنا سبيل أصلي وتقليد؟ نعم عندنا السبيل الأصلي المراد به المخرج نفسه يعني مخرج الغائط ومخرج البول قد يكون وهذه مسألة مفروضة في السابق وموجودة الآن وهو أنه قد يفتح له فتحة مثلاً تحت السرة ويكون مخرجاً للبول أو الغائط ويمثل لها فيما سبق إذا فتح له في بطنه وهذا موجود حينئذٍ هذا الموضع الذي ليس بسبيل أصلي ليس بقبل أو دبر إذا خرج منه الخارج بول أو غائط هل يجزئ فيه الاستجمار أو يتعين فيه الماء؟ يتعين فيه الماء لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة وإنما وردت في موضع