مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار وهو مردود على صاحبه ثم قوله (وهو يبول) قالوا هذا قيد يعني النهي مقيد هنا فإذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم النهي بكونه في وقت يحتاج إلى المسك أو الإمساك باليمين غيره من باب أولى يعني لماذا عمموا؟ قالوا في حال البول وفي غير حال البول مطلقاً في كل وقت يكره مس الفرج باليمين مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قال (وهو يبول) قالوا هذا دليل على أنه عام لماذا؟ لأنه إذا نهي عن وقت يحتاج فيه لليمين في غيره من باب أولى وأحرى والصحيح أن الحكم هنا للكراهة عليل لأن قول (لا يمسكن) نهي مؤكد والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم وكونه أدباً لا يصلح صارفاً فنرجع للأصل وهو التحريم فالصحيح أن قوله (ومس فرجه) أنه من المكروهات قول مرجوح وأن الصحيح أنه يحرم ثم الصحيح أنه مقيد بقوله (وهو يبول) لأن جملة (وهو يبول) حالية والحال يعتبر وصفاً مقيداً وإذا كان كذلك حينئذٍ يختص الحكم بما ذكر وما عدا حال البول فالأصل فيه الإباحة فالصواب أن نقول بظاهر النص بأنه يحرم مس فرجه بيمينه لكن في وقت البول فقط وما عداه فيبقى على الأصل (واستنجاؤه واستجماره بها) يعني يكره هذا المذهب (استنجاؤه واستجماره بها) يعني بيمينه بغير ضرورة كما لو قطعت يده أو شلت حاجة كجراحة في يساره لا بأس الضرورة والاحتياج لا بأس أن يستنجي أو يمسك ذكره مثلاً وهو يبول لا بأس به وأما فيما عدا ذلك فالأصل على ما ذكره المصنف في المسألتين الكراهة (واستنجاؤه واستجماره بها) ما الدليل على أنه يكره؟ قوله صلى الله عليه وسلم (لا يتمسح من الخلاء بيمينه) وأطلق هنا (ولا يتمسح) نهي والنهي يقتضي التحريم وكونه أدباً قرينة صارفة من التحريم إلى الكراهة ونرجع إلى الأصل كما ذكرنا في المسألة السابقة الحديث واحد أوله وآخره ونقول الصحيح يحرم أن يستنجي ويستجمر بيمينه لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم (ولا يتمسح) وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، (واستقبال النيرين) يعني يكره استقبال النيرين يعني الشمس والقمر بلا حائل وأما إذا كان بحائل لا يكره استقبال النيرين يعني الشمس والقمر سمي بالنيرين يعني المنيرين لاستنارتهما من بين سائر الكواكب وهذه المسألة لا أصل لها لا من كتاب ولا من سنة حينئذٍ نقول بدعة عدم الاستقبال قصداً يعتبر من البدع ولذلك قال ابن القيم (لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل ولا مكذوب وليس في هذه المسألة أصل في الشرعي) إذاً هذه المسألة من غرائب الفقهاء، ثم شرع في بينان المحرمات فقال رحمه الله تعالى (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان) التحريم ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً حينئذٍ يترتب الثواب على الترك قصداً والعقاب على الفعل يعاقب على هذا الفعل ويثاب على تركه امتثالاً ما الذي يحرم؟ قال (يحرم استقبال القبلة) يعني الكعبة استقبالها أن يجعلها قبالته واستدبارها أن يجعلها خلفه، متى؟ حال قضاء الحاجة (في غير بنيان) هذا استثنى بمعنى أن التحريم فيما إذا كان في فضاء وأما إذا كان في الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة كما هو الشأن في البيوت في الحمامات ونحوها فالحكم الجواز