مخصص غير مقبول إذاً الحديث الضعيف فلا يعمل فيه مطلقاً، (وتقديم رجله اليسر دخولاً واليمنى خروجاً) هذا من المستحبات الفعلية تلك الثلاثة مستحبات قولية وهذا مستحب فعلي يعني ويستحب لمن أراد دخول بيت الخلاء ونحوه تقديم رجله اليسرى أن يبدأ برجله اليسرى دخولاً لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال (من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر) والحديث ضعيف ولا يثبت ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه ليس في المسألة نص وإنما ثَمَّ قاعدة عامة وهو أنه إذا اجتمع الأمران يعني ما يمكن فعله باليمنى أو اليسرى سواء كان في الرجلين أو اليدين حينئذٍ ينظر في ذاك المفعول إن كان من باب التكريم حينئذٍ تقدم اليمنى سواء كانت الرجل أو اليد وإن كان من الأذى ونحوه أو الإهانة حينئذٍ تقدم اليسرى سواء كان من اليد أو الرجل ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم اليمنى فيها إذا من باب الكرامة كالوضوء وتقدم اليسرى بضد ذلك كدخول الخلاء) إذاً أدلة عامة تدل على أن الفعل إذا أمكن فعله باليدين حينئذٍ ننظر في المفعول إن كان كريماً فعلناه باليمنى وإن كان مهاناً باليسرى وكذلك الدخول إلى بيت الخلاء ليس من باب الكرامة فتقدم اليسرى (وتقديم رجله اليسرى دخولاً) أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى وأما غير البنيان كالصحراء حينئذٍ يقدم اليسرى إلى موضع جلوسه كما ذكرنا سابقاً إلى موضع الجلوس الذي عينه للجلوس حينئذٍ يقدم رجله اليسرى ويمناه عند منصرفه منه من ذلك الموضع مع إتيانه بالذكر في الدخول والخروج على نحو ما قدمنا قال (عكس مسجد ونعل) يعني هذا الحكم السابق تقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج عكس المسجد حينئذٍ يعني خلاف مسجد فالعكس هنا بالمعنى اللغوي (عكس مسجد) لما روى أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجل اليمنى) وإذا قال الصحابي من السنة حينئذٍ له حكم الرفع وكذلك جاء في ما رواه البخاري ومسلم (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وأخراهما تنزع) فدل هذين الحديث على أن النعل يعني الانتعال وكذلك دخول المسجد إنما يكون باليمنى دخول في المسجد أو انتعالاً واليسرى خروجاً من المسجد أو خلع النعل إذاً قوله (عكس مسجد ونعل) أراد به تبين أن دخول الخلاء يكون بعكس هذا الحكم وليس مراده بيان حكم دخول المسجد ونحوه ولذلك قال الشارح هنا (فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه) يعني سوى الأذى وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى)، (واعتماده على رجله اليسرى) يعني يستحب لمن أراد التخلي سواء من أراد بولاً أو غائط (اعتماده) يعني اتكاءه (على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة يعني لا في الاستنجاء والاستجمار وإنما وقت خروج الخارج وهنا فيه دليل وتعليل وأما الدليل ما رواه الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة ابن مالك (أمرنا رسول الله