غفراً وغفراناً كشكر يشكر شكراً وشكراناً والمغفرة هي الستر مع المحو والتجاوز عن الذنوب وليس المراد به الستر فقط وإنما الستر مع المحو حينئذٍ يأتي بهذا الذكر بعد الخروج لماذا؟ ما الحكمة؟ نقول الحكمة هي امتثال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول كما قال ولم يرد تعليل منه لذلك عليه الصلاة والسلام حينئذٍ نقول سمعاً وأطعنا ونفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل وأما الدخول في التعليلات هذا الأصل عدمه ولكن ذكر الفقهاء بعض العلل التي هي مناسبة لهذا الذكر والأصل في المسلم أنه يمتثل دون أن يستفسر عن ذلك ولذلك قال المحشي هنا من استغفر الله عن تقصيره في شكر الله عن إخراج ذلك الخارج من بعد أن أنعم عليه - هذا يحتاج إلى نقل - فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه ويقال إن مناسبة سؤال المغفرة في هذا الموضع أنه دخل ثقيلاً وخرج خفيفاً هذا أقرب ما يكون أنه تذكر بهذا الموضع ذلك الموضع دخل ثقيلاً خرج خفيفاً فذكر ثقل الذنب يوم القيامة فسأل الله المغفرة، على كل هذا أو ذاك البحث في هذا الأصل عدمه إذاً غفرانك يقول هذا الذكر لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال (غفرانك) رواه الترمذي وحسنه (قال) كذلك اللفظ والمعنى معاً فلا يجزئ فيه المعنى أن ينويه بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه وقوله في مثل هذه الأذكار (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) يدل على الاستمرار حينئذٍ لا يفعل مرة ويترك مرات بل الأصل فيه المداومة على ذلك ولذلك إذا جاء لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يفعل كذا فالأصل فيه المداومة وملازمة هذا الذكر أو الفعل إذا خرج من الخلاء ومن نحوه كذلك يقول (غفرانك) فإذا خرج من نحو الخلاء إذا قدم رجله اليسرى عند الخروج من المكان الذي جلس فيه كالصحراء ونحوها، (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) هذا ذكر ثالث زاده المصنف لما رواه ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى) الأذى البول والغائط (وعافاني) يعني من احتباسه وهذا كما ذكر الشارح رواه ابن ماجه وغيره كالنسائي وابن السني عن أبي ذر وقال الحافظ سنده حسن يعني حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال في الزوائد فيه إسماعيل بن مسلم مجمع على تضعيفه والحديث بهذا اللفظ غير ثابت وفي المجموع إسناده ضعيف وضعفه كذلك الشيخ الألباني والحديث لا يثبت لأنه ضعيف حينئذٍ من حسنه ورأى أنه مقبول حينئذٍ يعتمده ومن رأى ضعفه فالأصل فيه الترك ولا يعتمده من أجل أنه ضعيف لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصحيح لا يعمل به مطلقاً لا في الحلال ولا في الحرام ولا في فضائل الأعمال لأنه ضعيف فضائل الأعمال إنما تثبت بما يثبت به الحلال والحرام والتفريقة بين الحلال والحرام وبين فضائل الأعمال هذه تحتاج إلى دليل كما نص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى فإن جيء بدليل يخص الأدلة الدالة على عدم قبول الحديث الضعيف في الحلال والحرام حينئذٍ على العين والرأس وإن لم يرد حينئذٍ نقول ما دل على عدم قبول الضعيف في الحلال والحرام يشمل كذلك فضائل الأعمال والتخصيص من غير