صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى) والحديث ضعيف قالوا والتعليل في الاعتماد اليسرى ونصب اليمنى فيه سهولة في إخراج الخارج لأن المعدة تكون في الشق الأيمن حينئذٍ إذا اعتمد على الجهة اليسرى فكأنه ضغط على المعدة فكان أسرع في خروج الخارج هذا إن ثبت طباً لا يثبت شرعاً بمعنى أنه لا يقال يستحب فيثبت له لأنه لا استحباب إلا بدليل شرعي فإن ثبت طباً وصح ذلك فمن أراد أن يفعله فالأصل فيه الإباحة أما أن يجعل مستحباً لمن احتاجه ولم يحتج إلى ذلك نقول الأصل فيه عدم الحكم الشرعي إذاً (اعتماده على رجله اليسرى) يعني يتكأ على رجله اليسرى وينصب اليمنى بأن يرفع أصابعها على الأرض ويرفع قدمه هكذا يعتمد على الأصابع ويرفع طرف القدم (وبعده في فضاء) أي ويستحب (بعده) الضمير يعود إلى قاضي الحاجة (في فضاء) الفضاء المراد به ما يقابل الخلاء والفضاء بالمد هو ما اتسع من الأرض يقال أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء حتى لا يراه أحد وليس المراد به أن يستر عورته لأننا في مقام ذكر المستحبات ستر العورة نقول هذا من الواجبات (وبعده في فضاء) من أجل أن لا يرى جسده كله حينئذٍ ثَمَّ أمران ستر العورة أثناء قضاء الحاجة هذا واجب ستر الجسد كله بأن لا يراه أحد نقول هذا من المستحبات هذا إنما يتأتى إذا كان في فضاء وأما إن كان في خلاء ونحوه مما أعد بناء لقضاء الحاجة الأصل فيه أن لا يرى جسمه كله (وبعده في فضاء) إذا لم يكن ما يستره به من شجر وجبل فالمراد بعده حتى لا يرى جسمه لما روى أبو داود من حديث جابر - حديث جابر فيه كلام - ولفظه (كان إذا أتى البارز أبعد حتى لا يراه أحد) رواه النسائي وأبو داود والترمذي وصححه من حديث المغيرة بلفظ (كان إذا ذهب أبعد) وفي الصحيحين (فنطلق حتى توار عني) هذا أثبت وفيه من الأدب والمروءة ما هو ظاهر إذاً يستحب (بعده) أي بعد من أراد قضاء الحاجة حتى يستر بدنه كله عن الأنظار فيما إذا كان في فضاء (واستتاره) هذا تأكيد لما سبق وإلا البعد ما ثمرته ما نتيجته هو الاستتار حينئذٍ يكون هذا العطف كالتفسير لما سبق (واستتاره) يعني يستحب استتاره عن ناظر والمراد استتار بدنه كله وأما العورة فهو واجب فيستتر بما أمكنه من حائط وشجر وتراب (واستتاره) قد يقال بأنه أعم من جهة ماذا؟ أنه قد لا يكون في فضاء فيستتر بنحو حائط بنحو شجر سيارة ونحوها نقول هذا استتر ولم يكن في فضاء فيكون أعم مما سبق وأوردوا فيه حدث أبي هريرة رضي الله عنه (من أتى غائط فليستتر) رواه أبو داود وفيه كلام لأهل العلم وحسن إسناده الحافظ رحمه الله تعالى لكن الأصول العامة تدل عليه (وارتياده لبوله مكاناً رخواً) (وارتياده) أي ويستحب لقاضي الحاجة أن يرتاد لبوله (ارتياده) أي طلبه ارتاد الشيء أي طلبه (لبوله) خص البول دون الغائط لما سيذكره (مكاناً رخواً) (مكاناً) أي محلاً (رخواً) بتثليث الراء رِخواً رَخواً رُخواً والكسر أشهر رِخواً يعني ليناً هشاً وإذا قيل ليناً هشاً حينئذٍ عرفت الحكمة من تخصيص البول دون الغائط أليس كذلك؟ (وارتياده) يعني إذا أراد قاضي الحاجة أن يبول فليطلب مكاناً رخواً ليناً بحيث إذا بال لا يرجع إليه البول لو بال على صلب