كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب) رواه الخمسة ولم يذكر التوقيت غير أبي داوود وأحمد وقال الإمام أحمد ما أصلح إسناده وقال حديث ابن عكيم أصحها ورواه عن يحي بن سعيد الأنصاري عن شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى عن عبدالله وفي رواية الطبراني ودار القطني (كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاء كتاب هذا إلى آخر الحديث) وهو دال على سبق الرخصة اعتماداً على هذا النص (لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب) وقال (قبل وفاته بشهر أو شهرين) وقال (وكنت قد رخصة لكم) فدل على أنه أذن أولاً ثم بعد ذلك منع حينئذٍ يعتبر ناسخاً لحديث ميمونة وحديث ابن عباس إلى آخر ما ورد ولذلك المذهب المعتمد عند الحنابلة أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ بناء على هذا النص والصحيح أن يقال بأنه يطهر جلد ميتة بشرط أن تكون هذه الميتة طاهرة في الحياة يعني في حال الحياة وهذا الحديث حديث ابن عكيم يعتبر حديث معلول مضطرباً ضعيف وإن صح فحينئذٍ قوله (ولا تنتفعوا من الميتة بإيهاب) الإيهاب اسم للجلد قبل الدبغ وهذا محل وفاق ألا تنتفعوا من الميتة بإيهاب كأنه قال الإيهاب الذي هو جلد الميتة قبل الدبغ لا تنتفعوا به فيكون نصاً في تحريم استعمال الجلد قبل دبغه وهذا لا خلاف فيه هذا إن صح الحديث يحمل على أن الإيهاب اسم للجلد قبل الدبغ يدل عليه حديث ابن عباس (أيما إيهاب دبغ) دل على أن الإيهاب اسم للجلد قبل الدبغ وهذا عليه محققو هل اللغة حينئذٍ يكون المعتمد ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم (هل أخذتم إيهابها فدبغتموه) رواه مسلم وغيره كذلك حديث ميمونة (إنها ميتة قال يطهره الماء والقرض) وهو ورق شجر تدبغ به الجلود وكذلك حديث (دباغ الأديم طهوره) هذا كله يعتبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو في الصحيح ومنه ما هو صح سنده حينئذٍ يكون مقدم على ما جاء في حديث عبدالله بن عكيم إن صح وقلنا هو حديث ضعيف معلول مضطرب حينئذٍ لا إشكال لا يعارض هذه النصوص حينئذٍ يصح أن يقال بأن الصحيح أن جلد الميتة إذا دبغناه حينئذٍ يكون الجلد طاهراً وإذا كان طاهراً جاز استعماله في اليابسات والمائعات على الصحيح (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) قال الشارح روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم استناداً إلى النص السابق وثَمَّ رواية عن الإمام أحمد بما ذكرناه وهو أنه يطهر جلد الميتة ما كان طاهراً في حال الحياة ونقل جماعة أنها آخر قولي أحمد بمعنى أنه قال أولاً أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ ثم رجع عن قوله فقال أنه يطهر جلد الميتة بالدباغ بشرط أن تكون الميتة طاهرة في حال الحياة حينئذٍ يكون آخر قولي الإمام أحمد هو القول بكون هذا الجلد قد طهر بالدبغ وهذا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أيما إيهاب دبغ فقد طهر) (أيما) هذه تعتبر من صيغ العموم لأنها شرطية و (إيهاب) هذه نكرة في سياق الشرط حينئذٍ يعم كل إيهاب كل جلد (فقد طهر) قد هذه للتحقيق الحديث رواه مسلم وهو يتناول المأكول وغيره يعني لا يشترط في جلد الميتة مما تحله الذكاة يعني ما كان حلالاً أكله إذا ذكي على