تعالى (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) انتقل إلى نوع من أنواع الأواني وهو ما يصنع من جلود الميتة هل يكون طاهرة هل يجوز استعماله الماء الذي وضع في هذا النوع هل يكون نجساً أم طاهراً ينبني على هذه المسألة، الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة وفي المصباح الميتة ما مات حتف أنفه أو قتل بطريقة غير مشروعة يعني كل ما لم يستوفي شروط الذكاة الشرعية أو مات بنفسه حتف أنفه سقط متردية ونطيحة ونحوها أو قتل بغير الطريقة الشرعية الصعق والكهرباء ونحو ذلك نقول هذا يعتبر ميتة والميتة اسم مسماه الحيوان ظاهراً وباطناً هذه فائدة مهمة الميتة اسم لفظ يعني يصدق على أي شيء يصدق على الحيوان الذي فقد روحه ظاهراً وباطناً يعني الجلد وما علا الجلد والعظم والأمعاء والدم كل ما يصدق عليه أو يكون جزء للحيوان فالميتة صادق عليه حينئذٍ الأصل في الجلد أنه محرم والأصل الشعر والوبر ونحو ذلك الأصل فيه أنه محرم سيأتي الدليل على استثناه والأصل في عظمه ولبنه يعني لبن الميتة وعظمها وقرنها أنها محرمة ونجسة قال الله تعالى (حرمت عليكم الميتة) والميتة قلنا يصدق على الحيوان ظاهراً وباطناً حينئذٍ الجلد جزء من الميتة فهو محرم وقال هناك (إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) وعرفنا أن الميتة اسم للحيوان مسماه ظاهراً وباطناً حينئذٍ نقول كل جزء من أجزاء الميتة فهو نجس فالأصل في الجلد أنه نجس الأصل في لبن الميتة لأنه داخل في مسماها أنه نجس والأصل في عظم الميتة أنه نجس وهكذا بهذه القاعدة وهو أن لفظ الميتة يصدق على الحيوان كله ظاهراً وباطناً وجاء التحريم بالدليل بقوله (حرمت عليكم الميتة) وجاء الدليل بالتنجيس (إلا أن يكون ميتة) ثم قال (فإنه رجس) قال هنا (جلد ميتة) (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) عرفنا في أول كتاب الطهارة أنه ما يحصل به الطهارة أربعة أشياء الماء والتراب والدابغ والحجر هذه أربعة أشياء الدابغ هو الذي عناه هنا (بدباغ) والدباغ هو ما يدبغ به من قرض وغيره ينزع به فضول الجلد من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه ويمنع النتن والفساد يعني أشبه ما يكون بأداة لتنظيف الجلد وهذا يختلف من زمن إلى زمن قد يكون في السابق يتخذ ورق من الشجر يتخذ الملح مثلاً ونحو ذلك يوضع في الشمس هذا فيما سبق وقد يكون ثَمَّ ما هو موجد في العصر الحديث من الأدوات المطهرة حينئذٍ نسميه دابغ لأن الدبغ يختلف من عصر إلى عصر المراد أن هذا الجلد يزال منه النتن والفساد ولا يعلق به شيء من الدم أو اللحم ونحو ذلك هذا كما ذكرنا يختلف من زمن إلى زمن آخر حينئذٍ الدبغ هو تنظيف الجلد من الأذى والقذر بواسطة مواد تضاف إلى الماء قال المصنف (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) عرفنا الميتة نجسة وجلدها جزء منها إذاً جلد الميتة نجس وهذا محل وفاق محل إجماع أن جلد الميتة قبل الدبغ أنه نجس فإذا دبغ هل يطهر أو لا يطهر محل خلاف والمذهب عند الحنابلة أنه لا يطهر مطلقاً حينئذٍ كل جلد ميتة إذا دبغ وضع عليه مواد من أجل تنظيفه فحكمه أنه نجس وهذا الدبغ الذي حصل والتنظيف الذي حصل قالوا هذا ليكسبه ولا يفيده الطهارة بل يبقى على أصله ما دليل؟ قالوا حديث عبدالله بن عكيم قال: (أتانا