الطريقة الشرعية وما لم يكن كذلك فحينئذٍ نقول الأصل فيه أنه نجس الصواب أن النص عام (أيما إيهاب دبغ) هذا يشمل مأكول اللحم كالشاة إذا ماتت نأخذ جلدها فندبغه فيطهر وكذلك ما لم يكن مأكول اللحم كالهر مثلاً حينئذٍ إذا أخذنا جلده فدبغ نقول هذا طاهر في حال الحياة وإن لم يكن مأكولاً فهو داخل في هذا النص (أيما إيهاب دبغ فقد طهر) يتناول المأكول وغيره والطاهر وغيره لكن نستثني النجس ما كان نجس في حال الحياة كالسباع ونحوها لأن النصوص وردة بالنهي الخاص عنها ولذلك جاء في حديث نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داوود (نهى عن ركوب النمور ونهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها) وروى الترمذي (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع) هذا يدل على أنها غير مستعمله وإذا لم يكن كذلك عدة هذه النصوص كالمخصصة لهذا النص فيقال (أيما إيهاب دبغ) يحمل على عمومه ويستثنى ما كان نجس في حال الحياة فيختص الحديث بماذا؟ بما كان طاهراً في حال الحياة، وأما حديث (ذكاة الأديم دباغه) وهذا استفاد بعضهم بأن هذا فيه إشارة إلى أن ما كان مأكول اللحم هو الذي ينفع فيه الدبغ وما لم يكن كذلك ولو كان طاهراً في الحياة نقول هذا لا يدل على ما ذكر لأن اللفظ هنا استعمل في مجازه لأن الحديث يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه أراد بالذكاة التطييب من قوله رائحة ذكية أي طيبة وهذا يطيب الجميع ويدل على هذا أنه أضاف الذكاة إلى الجلد خاصة والذي يختص به الجلد هو تطيبه وطهارته وأما الذكاة أو الذبح فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله إذاً ما جاء في حديث (ذكاة الأديم دباغه) هذا لا يعتبر مخصصاً ويحمل النص (أيما إيهاب دبغ فقد طهر) على مأكول اللحم بل نقول هذا عام وهذا النص محتمل وإذا كان محتملاً حينئذٍ ضعف الاستدلال إذاً الحاصل أن المذهب لا يطهر جلد ميتة بدباغ مطلقاً سواء كان طاهراً في الحياة أو مأكول اللحم أو نجس والصحيح أنه يطهر جلد الميتة بالدباغ بشرط أن تكون الميتة طاهرة في حال الحياة ولا يشترط أن تكون من مأكول اللحم كما قاله بعض الفقهاء، ثم قال المصنف (ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس) يعني إذا دبغ في المذهب ما حكمه نجس أم طاهر؟ نجس كما هو هل يجوز استعماله؟ يعني هل يجوز الانتفاع به وهو نجس؟ أما المائعات فقولاً واحداً في المذهب لا يصح لماذا؟ لأنه ينجس الماء لأن الماء بمجرد الملاقاة تنجس بهذا الجلد وهو نجس لأنه نجس وإذا وضع فيه الماء مباشرة تنجس الماء إذاً لا يجوز استعماله في المائعات أما اليابسات فالقاعدة عندهم أنه ليس بين جافين نجاسة يعني لابد أن يكون بين رطبين أو يابس ورطب أما يابس مع يابس هذا ليس بينهما نجاسة يعني لا تنتقل لو مسك شيء نجس بيده ومسه لا تنتقل النجاسة إلا إذا كانت يده رطبة أو كانت النجاسة نفسها رطبة حينئذٍ إذا تقرر بأن الجلد إذا دبغ لا يخرج بالدبغ عن كونه نجساً حينئذٍ إذا وضع فيه شيء يابس لا تنتقل النجاسة ولذلك قال هنا (ويباح) هذه إباحة وهو المذهب مع القول بنجاسته بعد الدبغ أي استعمال الجلد بعد الدبغ لا قبل ولا حين أما قبله فمحل وفاق وأما حينه فحينئذٍ اليابس مع الرطب انتقلت النجاسة فلا يعتبر بعد الدبغ فيجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015