والشهر الثالث ينقطع اليوم السابع -حينئذٍ- نقول تكرر ثلاث مرات متفقة أو مختلفة؟ متفقة إذاً نقول في الشهر الرابع عادتك سبعة أيام ينبني عليه أنه لو زاد عن السابع في الشهر الرابع قلنا اغتسلي عند نهاية السبع لأن عادتك قد انتهت واضح هذا، هذا إن اتفقت، إن اختلفت رأته في الشهر الأول سبعة أيام والشهر الثاني عشرة أيام وفي الشهر الثالث خمسة عشر يوم إذاً في الثلاث الأشهر قد انقطع لدون أكثر الحيض؛ ما هي عادتها؟ قالوا هنا اتفقت واختلفت أشهر الأول سبعة والشهر الثاني عشرة والشهر الثالث خمسة عشر اتفقت واختلفت؛ اتفقت في ماذا؟ ما هو العدد المكرر في الثلاثة الأشهر؟ السبعة وما زاد عن السبعة-الثلاثة-عشرة أو ما زاد إلى الخامسة عشر نقول هذا يلغا ونحكم على أن العادة إنما هي سبع؛ هذا متى؟ عند عدم الاتفاق، إذاً (فإن تكرر) الدم (ثلاثاً) في ثلاثة أشهر ولم يختلف سبعة أيام في الشهر الأول سبعة أيام في الشهر الثاني وكذلك في الشهر الثالث (ف) هو (حيض) يعني كله حيض بشرط ولم يختلف فإن اختلف -حينئذٍ- ننظر إلى القدر المشترك ونجعله هو حيض أو العادة التي يجب الجلوس لها في الشهر الرابع فإن اختلفت على المثال المذكور إذا جاء الشهر الرابع -حينئذٍ- نقول لها عادتك سبعة أيام فإذا انقطع الدم لسبعة أيام فبها ونعمت فإن زاد عن سبعة أيام ولو زاد على أكثر الحيض نقول هذا يعتبر استحاضة فوجب الغسل عند نهاية اليوم السابع ثم تصوم وتصلي (فإن تكرر ثلاثاً) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (تكرر) المذهب عندنا لا بد أن يكون ثلاثاً (ف) هو (حيض) وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع هذا كله من أجل أن نكتشف عادة لها الشهر الأول لا تثبت فيه العادة والشهر الثاني لا تثبت فيه العادة والشهر الثالث لا تثبت فيه العادة وإنما الرابع بتمام الثلاثة الأشهر قالوا هذا يدل على أن العادة ثبتت قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام (تدع الصلاة أيام أقرائك) وهي جمع وأقل الجمع ثلاثة فلا تثبت العادة بدونها لأن معتبر له التكرار اعتبر في الثلاث كالأقراء وهذا فيه نظر لأن المراد بالأقراء هنا أيام الحيض (تدع الصلاة أيام أقرائك) إذا كانت سبعة أيام اليوم الأول اليوم الثاني الثالث الرابع هذه كلها أيام حيض وهي أيام أقراء جمع قُرء أو قَرء المراد به الحيض على كل الظاهر أن العادة إنما تثبت بما تراه المرأة دماً -حينئذٍ- إن اتفقت فهي عادتها وإن لم تتفق نقول هذه ليست لها عادة منضبطة وما خرج يعتبر دماً وهذا أشبه ما يكون بمفردات المذهب ولذلك عند الحنفية والمالكية والشافعية أن الدم الذي تراه حيض مطلقاً فتترك له الصلاة والصيام مادام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض يعني متى ما رأت المبتدأة الدم وانقطع لدون أكثر خمسة عشر يوم أو خمسة عشر فما دون كله يعتبر حيضاً وهذا أقرب من المذهب؛ لماذا؟ لأنه كما سبق أن الأصل في الدم الذي يخرج من الرحم إنما هو دم حيض فإذا كان كذلك خرج سبعة أيام وخرج في الشهر الثاني عشرة أيام وخرج في الشهر الثالث خمسة عشر يوماً مادام أنه دون أكثر الحيض -حينئذٍ- يعتبر كله حيض والمذاهب الثلاثة على هذا وهو أصح ولكن تحديده بخمسة عشر هذا الذي يكون فيه شيء من النظر لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015