الصحيح لا حد لأكثره وهذا أقرب من المذهب، قال (فهو حيض) يعني كله حيض اليوم وليلة وما زاد عليها (وتقضي ما وجب فيه) يعني إذا ثبت أن عادتها سبعة أيام وهذا إنما يتصور فيما زاد على اليوم وليلة أو لم تكن العادة متفقة قلنا تغتسل ليوم وليلة أليس كذلك؟ ثم تصوم وتصلي الصلاة لو صلت وهي حائض فلا إعادة لأن تبين أن الصلاة باطلة لو صامت فرضاً أو اعتكفت نذراً أو طافت في حج ونحوه وقد حكمنا عليه بأنه دماً مشكوك فيه إذا ثبت بعد ثلاثة أشهر أن ذاك الزائد على اليوم وليلة حيض قضت ذاك الصيام وذاك الطواف وذاك الاعتكاف؛ لماذا؟ لأنه تبين أنه فعل على جهة الفساد -حينئذٍ- لا يجزئها ولذلك قال (وتقضي ما وجب فيه) يعني عبادة واجبة (فيه) أي في المجاوز لأقل الحيض لأن قلنا تترك يوم وليلة لا تصوم ولا تصلي ثم تغتسل ولو سال الدم-طيب-بعد أربعة أشهر حكمنا على أن الدم الذي زاد عن يوم وليلة بأنه حيض اكتشفنا بعد أربعة أشهر أنه حيض والصوم الذي صامته في هذا تبين أنه باطل والاعتكاف تبين أنه باطل وكذلك الطواف تبين أنه باطل إذاً الذمة لم تبرأ ووجب عليها الإعادة ولذلك قال (وتقضي ما) أي عبادة (وجب فيه) أي في المجاوز لأقل الحيض أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته (فيه) -واضح هذا المسألة فيها إشكال؟ -على كل الصحيح أنه متى ما رأت الدم تركت الصلاة والصوم وإذا انقطع -حينئذٍ-اغتسلت وصلت وصامت هذا الصحيح، ثم قال هذه الصورة الثالثة (وإن عبر أكثره) يعني تجاوز الدم خمسة عشر يوماً المسألة السابقة فيما إذا انقطع لخمسة عشر فما دون لم يتجاوز أكثر الحيض نحن عندنا أقل الحيض وأكثر الحيض؛ أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً -حينئذٍ- ما كان دون أقل الحيض ليس بدم، ما زاد عن خمسة عشر يوماً هذا يسمى استحاضة، (وإن عبر) يعني جاوز الدم (أكثره) أي أكثر الحيض (ف) هي (مستحاضة) وهذه التي تسمى المبتدأة المستحاضة يعني أول ما جاءها الدم استمر معها عشرين مباشرة بدء معها الدم في اليوم الأول من الشهر ولم ينقطع إلى اليوم العشرين إذاً ما نقطع إلى خمسة عشر يوماً هذا يعبر عنه بأنه بدأها الدم وجاوز خمسة عشر يوماً سواء انقطع للسادس عشر أو العشرين أو الثلاثين أو مضى معها السنة أو سنتين أو ثلاث هذه تسمى مستحاضة، والمستحاضة كما عرفها هنا مأخوذة من الاستحاضة وهو سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل، وعرفها بعضهم بأنها من جاوز دمها أكثر مدة الحيض، واستحاضة المرأة تستحاض فهي مستحاضة وفي الحديث (إني استحاض فلا أطهر أفدع الصلاة؟ فقال: لا إنما ذلك عرق) وجاء كذلك (إن بعض أزوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت وهي مستحاضة) وفي حديث (أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين) وهو متفق عليه، إذاً هو سيلان الدم في غير وقته وهنا قال من جاوز دمها أكثر مدة الحيض؛ هل بينهما فرق؟ سيلان الدم في غير وقته التعريف الآخر من جاوز دمها أكثر مدة الحيض؟ نعم بينهما فرق؛ التعريف الثاني يشترط في الاستحاضة أن تكون متصلة بالدم -حينئذٍ- إذا بدأها الدم ووصل إلى الخامس عشر ثم استمر الاستمرار هذا وعدم الانقطاع نحكم على الدم الثاني المتجاوز بأنه استحاضة وأما على تعريف صاحب