وتصوم لكن قالوا تصلي الفرض فقط وتصوم الفرض فقط كما لو جاءها في شهر رمضان -حينئذٍ- حددوا لها نوعاً معين من العبادة التي هي فرض؛ لماذا؟ قالوا لأن العبادة في ذمتها بيقين وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تترك الواجب بالشك أقل الحيض بيقين عندهم يوم وليلة -حينئذٍ- إذا انتهت اليوم وليلة قالوا وجب عليك الصوم والصلاة وهذا الدم الذي يجري؟! قالوا نحكم عليه بأنه ليس بحيض والأصل أنك مطالبة بالصلاة والصوم -حينئذٍ- تصومين وتصلين ولو جرا الدم ونحكم على هذا بأنه ليس بدم حيض لأنه مشكوك فيه واليقين أنك مطالبة بالعبادة وهي واجبة لكن قد بلغت باليوم والليلة وما زاد على ذلك فمشكوك فيه-فحينئذٍ-الواجب لا يسقط بالشك، إذاً (تجلس أقله ثم تغتسل) لأنه آخر حيضة يعني تغتسل بعد مضي الأقل وإن كان مع سيلان الدم فلا يضر (وتصلي) وتصوم يعني تصلي الفرض وتصوم الفرض قال في الحاشية [وإنما أمرناها بالعبادة احتياطاً لبراءة ذمتها لأن الظاهر أنه حيض] هذا المذهب هذا غريب [الظاهر أنه حيض] لأنه متصل باليوم والليلة لكن براءة لذمتها نأمرها بالصلاة والصوم، ثم قال (فإن انقطع لأكثره) يعني انقطع الدم لأكثر الحيض الذي هو خمسة عشر يوماً (فما دونُ) بضم النون لأنه حذف المضاف ونوي معناه فبني على الضم مثل أما بعدُ أما بعد هذه مثلها (فما دونُ) بضم النون لقطعه عن الإضافة يعني الصورة الثانية (فإن انقطع لأكثره فما دون) يعني أربعة عشر يوم خمسة عشر يوم إلى قبل ذلك؛ ماذا تصنع؟ اغتسلت مرة أخرى وحكمنا على الدم بأنه انقطع حساً وحكماً في المرة الأولى حكمنا على الدم بأنه انقطع حكماً لا حساً لأن الدم جاراً والمرة الثانية نحكم على الدم بأنه انقطع حساً وحكماً -حينئذٍ- وجب عليها الغسل (اغتسلت) مرة أخرى (عند انقطاعه) حساً أيضاً وجوباً لصلاحية أن يكون حيضاً فلا تكون طاهراً بيقين إلى بالاغتسال من هذا الدم -حينئذٍ- يباح وطؤها بخلاف الاغتسال الأول فإنه يجب عليها فعل الصوم والصلاة لكنها لا توطأ والصحيح أنها تعتبر حائضاً مطلقاً كما سيأتي إذاً (اغتسلت عند انقطاعه) وتفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث لأن العادة لا تثبت عادة في المذهب إلا إذا تكرر الدم ثلاث مرات ثلاثة أشهر في المرة الرابعة نحكم عليه بأنه حيض، إذاً القصة أنها تحيض لأكثر من يوم وليلة ثم يستمر بها الدم إما إلى اليوم العاشر أو الثاني عشر أو الخامس عشر نوجب عليها غسلين الغسل الأول عند انتهاء اليوم والليلة ونوجب عليها الصلاة والصوم ولو مع جريان الدم ثم إذا انقطع لليوم الخامس عشر طهر الموضع أوجبنا عليها غسلاً آخر ووجبت عليها الصلاة إذاً أوجبنا عليها غسلين؛ ما الدليل على إيجاب غسلين؟ ليس إلا الاجتهاد أما الغسل الثاني فلا إشكال فيه لقوله تعالى (فإذا تطهرن) (حتى يطهرن) يعني انقطع الدم (فإذا تطهرن) قد أوجب عليها الغسل الثاني تفعل هذا الشيء الشهر الثاني والشهر الثالث، (فإن تكرر ثلاثاً فحيض) يعني نحكم على هذا الدم بأنه دم حيض وعادتك كذا -حينئذٍ- الأشهر الثالث إما أن تتفق وإما أن تختلف؛ كيف تتفق؟ يعني ينقطع الدم في الشهر الأول لليوم السابع ويأتي الشهر الثاني وينقطع الدم لليوم السابع