يعني أقل الحيض يعني يوم وليله ثم تغتسل ولو لم ينقطع الدم، المبتدأة لها أربعة أحوال: التي أول ما-إذا أردنا العموم على كلام المصنف-يأتيها الدم لها أربعة أحوال: إما أن تراه أقل من يوم وليله هذه صورة وإما أن تراه يوم وليلة فينقطع هذه صورة وإما أن تراه يوم وليلة ويزيد لكنه دون خمسة عشر يوماً يعني دون أكثره هذه صورة ثالثة وإما الصورة الرابعة أن تراه ويزيد على أكثر الحيض يعني تجاوز خمسة عشر يوماً هذه أربع صور سينبني عليها الكلام إذا رأته دون يوم وليلة علمنا أنها ليست مبتدأة في الحيض؛ لماذا على كلام المصنف؟ لأنه أقل الحيض يوم وليلة وهذه رأته ثلاث وعشرين ساعة أو رأته يوماً فقط أو رأته ليلة فقط -حينئذٍ- لا يعتبر دم حيض هذه الصورة الأولى وهي خارجة من كلام المصنف أن ترى الدم دون أقل الحيض يعني دون يوم وليلة، الصورة الثانية أن تراه يوم وليلة ثم ينقطعاً هذا قطعاً حيض على القول الراجح وعلى المذهب لكنه جاء أربعاً وعشرين ساعة ثم انقطع -حينئذٍ- تغتسل قطعاً؛ لماذا؟ لأنها طاهر وإذا كانت طاهراً -حينئذٍ- وجب عليها الغسل (حتى يطهرن فإذا تطهرن) دل على أن الطهر نوعان طهر بانقطاع الدم ولو لم تغتسل وطهر بعد الاغتسال (حتى يطهرن) يعني بانقطاع الدم (فإذا تطهرن) دل على أن التطهر الثاني زائد على الطهارة الأول إذاً تغتسل وتصلي وتصوم، الصورة الثالثة أن يستمر معها يوم وليلة ويزيد لكن سبق معنا أن أكثر الحيض كم؟ خمسة عشر يوماً يزيد عن اليوم وليلة ثلاثة أيام أربعة أيام عشرة ثلاثة عشر خمسة عشر وينقطع هذا نقول فيه ماذا؟ زاد عن يوم وليلة وانقطع لدون أكثره، الصورة الرابعة أن يتجاوز الخمسة عشر يعني يبدأ معها الدم ويستمر عشرين يوم هذه صورة رابعة يسمونها المستحاضة، هنا قال (تجلس أقله ثم تغتسل) هذا دخل تحته صورتان انقطع لأقله هذا لا إشكال فيه؛ ماذا تصنع على المذهب هو لم ينص عليها لكنها معلومة؟ ماذا تصنع؟ نقول تجلس تدع الصلاة يوماً وليلة فإذا انقطع اغتسلت وصلت وصامت ثم في الشهر التالي تفعل ما فعلته في الشهر الأول ثم في الشهر الثالث تفعل ما فعلته في الشهر الأول يعني تترك الصلاة يوماً وليلة في الثلاثة الأشهر في الشهر الرابع نحكم عليها بأن عادتها يوم وليلة إذا كان متحد في الابتداء والانتهاء يعني اتفق الدم في زمنه يوم وليلة في الشهر الأول ولا نحكم عليه بأنه حيض على المذهب ثم في الشهر الثاني وكذلك لا يحكم عليه بأنه حيض ثم في الشهر الثالث فإذا اغتسلت قيل لها هذا حيض وعادتك هي يوم وليلة، إذا زاد عن يوم وليلة وانقطع لدون أكثر الحيض هذا الذي ذكره المصنف قال (ثم تغتسل) لأنه آخر حيضها حكماً يعني مراده ولو سال الدم لو جرا معها خمسة أيام قلنا أربع وعشرين ساعة تغتسلين؛ والدم؟ قال هذا نحكم بأن الدم إنما انقطع حكماً لا حساً عند انتهاء يوم وليلة؛ لماذا؟ لكون أقل الحيض يقيناً هو يوم وليلة وما زاد فيه فهو مشكوك فيه -حينئذٍ- اليقين لا يرفع بالشك وعليه تدع الصلاة يوم وليلة وتصلي وتصوم فيما زاد عن اليوم والليلة ولذلك قال (ثم تغتسل وتصلي) وتصوم كذلك يعني تغتسل بعد اليوم وليلة ونحكم على حيضها قد انقطع حكماً لا حساً وتصلي