خروج الدم يوجب الحدث فمنع استمراره صحت الطهارة كالبول (بل يحرمان) عليها يعني يحرم عليها فعل الصوم وفعل الصلاة كالطواف وقراءة القرآن الطواف هذا محل خلاف بين أهل العلم؛ هل يشترط الطهارة من الحديثين للطواف؟ فيه نزاع والصحيح أنه يشترط لا بد من الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى يعني الحائض لا يحل لها أن تطوف ألبته أن تطوف وهي حائض سواء كان الطواف واجباً كحج أو عمرة أو كان نفلاً وكذلك قراءة القرآن على المذهب وذكرنا فيما سبق أن قراءة القرآن الصحيح أنها تقرأ وهذا هو الصحيح وإنما مس المصحف هي التي تمنع منه الحائض وأما قراءة القرآن فلا بأس بها يعني لم يدل دليل على منع الحائض من قراءة القرآن كما أنه لم يدل دليل على منع الجنب من قراءة القرآن والصحيح أن الجنب يقرأ القرآن ولا حرج في ذلك وذكر البخاري تعليقاً عن عباس أنه كان يقرأ حزبه وهو جنب كذلك ورد عن عدد من السلف الصالح وعدم الدليل يدلنا على الرجوع إلى الأصل لأن الأصل هو الإباحة وإباحة قراءة القرآن مع الجنابة أو غيرها فكما جاز مع الحدث الأصغر جاز مع الأكبر والذي يفرق بين هذا وذاك يحتاج إلى دليل ولذلك منعوا الجنب وجوزوا المحدث حدثاً أصغر؛ لماذا؟ لأن لم يرد دليل على منعه فيجوز ولو لم يكن متوضأ أن يقراء القرآن عن غيب نقول كذلك الجنب إن منعوا إيتي بدليل والأحاديث الواردة كلها ضعيفة كلها هالكة كما ذكرناه سابقاً، ثم قال (ويحرم وطؤها في الفرج) (يحرم) هذا تحريم وهل المراد به التحريم هنا أنه من الكبائر أو من الصغائر؟ في الإقناع [ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة] هو محرم لكن لا يستلزم أنه كبيرة ليس كل محرم كبيرة والعكس صحيح [ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة وهكذا في الفروع والمبدع]، (ويحرم وطؤها) يعني جماعها (في الفرج) خاصة وهو مخرج الحيض علق الحكم على محل دل على أن ما سواه لا يحرم (يحرم وطؤها في الفرج) خصص (في الفرج) هذا متعلق بقوله (وطؤها) ووطؤها علق عليه الحكم وهو التحريم إذاً مفهومه أن غير الفرج لا يحرم ويستثنى من ذلك الدبر بالإجماع إذاً الفرج هو مخرج الحيض مفهومه - مفهوم مخالفة - أنه لا يحرم في غير المخرج مطلقاً ويستثنى الدبر فهو محرم مطلقاً والدليل قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) (في المحيض) أي في مكان الحيض هذا المراد وليس المراد به في زمن الحيض (المحيض) أصلاً مَفْعِل مَحْيِض مفعل وزنه الصرفي مفعل محيض ومفعل يأتي اسم زمان ويأتي اسم مكان - انظر اللغة هنا - يأتي اسم زمان ويأتي اسم مكان يعني تصور أنك لو حملته على اسم الزمان ماذا يكون المعنى (فاعتزلوا النساء في المحيض) أي في زمن الحيض؛ في الزمن أو في المكان؟ إن قلت في الزمن يعني امتنع كل شيء الوطؤ في الفرج وغيره وإذا قلت (فاعتزلوا النساء في المحيض) في المكان المخصوص مخرج الدم إذاً الذي ورد النهي عنه هو المخرج ما عداه يبقى على الأصل هو الإباحة والصحيح أن المراد بالمحيض هنا اسم المكان مكان، إذاً (ويحرم وطؤها في الفرج) قال تعالى (فاعتزلوا) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب (فاعتزلوا النساء) يعني الحُيَّض من إطلاق العام وإيرادة الخاص (في المحيض) أراد بالاعتزال