ترك الوطء لقوله صلى الله عليه وسلم (أصنعوا كل شيء إلا النكاح) (أصنعوا) لما سئل عما يأتي من الحائض قال (أصنعوا كل شيء إلا النكاح) ومعلوم أن الاستثناء معيار العموم إذاً النكاح المراد به الجماع يعني الإيلاج في الفرج ما عدا ذلك قال (أصنعوا كل شيء) وليس هنا الأمر للوجوب وإنما المراد به الإباحة لأنه جاء في جواب سؤال رواه الجماعة إلا البخاري وفي لفظ (إلا الجماع) تفسير للنكاح وهو ظاهر الدلالة [وقال الشيخ - ابن تيمية يعني ابن قاسم إذا قال قال الشيخ فالمراد به ابن تيمية - المراد اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج لأنه قال (هو أذى فاعتزلوا) فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء] (قل هو أذى فاعتزلوا) الفاء هذه تدل على العلية يعني لماذا أمر بالاعتزال؟ لأجل الأذى والأذى أين محله؟ في الفرج خاصة وليس في موضع آخر [فذكر الحكم - الذي هو الاعتزال - بعد الوصف - الذي هو الأذى - بالفاء فدل على أن الوصف هو العلة - يعني الأذى - لاسيما وهو مناسب للحكم فأمر بالاعتزال في الدم للضرر والنجس وهو مخصوص بالفرج فيختص الحكم بمحل سببه وقال ابن قتيبة المحيض الحيض نفسه] إذاً (فاعتزلوا النساء في المحيض) أي الفرج فإن خالف عصا قال الله عزوجل (فاعتزلوا) وهو لم يعتزل ماذا عليه؟ ماذا يترتب عليه؟ الصحيح أنه يترتب عليه أنه قد ارتكب محرماً - فحينئذٍ - الاستغفار والتوبة وإن واظب وداوم - حينئذٍ - صارت الصغيرة كبيرة يفسق وهل يترتب على فعله كفارة أما لا؟ من مفردات مذهب الحنابلة أنه يترتب عليه كفارة ولذلك قال (فإن فعل) بأن أولج قبل انقطاعه (فعليه دينار أو نصفه كفارةً - بالنصب -) (فإن فعل) بأن أولج قبل انقطاع الدم قال (فعليه) يعني فيلزمه على هنا ظاهرة في الوجوب إذاً الكفارة واجبة وليست الكفارة هنا وحدها وإنما المراد التوبة والاستغفار مع الكفارة فعليه وجوباً (دينار أو نصفه) عرفنا هذه من المفردات يعني نصف الدينار على التخيير (كفارةً) بالنصب لحديث ابن عباس (يتصدق بدينار أو نصفه كفارةً) هكذا الرواية الصحيحة هكذا قال الشارح ومداره على عبدالحميد بن عبدالرحمن بن الخطاب قيل لأحمد في نفسك منه شيء قال نعم لأنه من حديث فلان وقال لو صح كنا نرى عليه الكفارة قال الخطابي لا يصح متصلاً مرفوعاً وقال هو وابن كثير وغيرهما قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله يعني لا شيء عليه من الكفارات وأما الاستغفار متعين عليه والذمم بريئة إلا أن تقول الحجة بشغلها والأثر قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه إذاً نرجع إلى الأصل؛ الأصل براءة الذمة فلا يلزمه كفارة إن أخرجها من باب الاستحباب فلا إشكال وأما أنه يلزمه ويجب عليه فلا، إذاً (فإن فعل فعليه دينار أو نصفه) نصف الدينار والدينار المراد به المثقال من الذهب يعني كيف يعرف يسأل المثقال من الذهب كم سعره ويخرجه وهو الدينار أو نصف المثقال يسأل كم سعره اليوم ويخرجه (كفارةً) قال (فإن فعل) بأن أولج قبل انقطاعه يعني قبل انقطاع الدم بعضهم يفرق بين الإيلاج قبل الانقطاع وبعد الانقطاع قبل الاغتسال هو لا شك أنه الجماع قبل انقطاع الدم أشد يعني من حيث التأثيم وأما بعد الانقطاع قبل الاغتسال فهو أخف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015