منه القضاء
والأمر لا يستلزم القضاء ... بل هو بالأمر الجديد جاء
لأنه في زمن معين ... يجي لما عليه من نفع بني
وخالف الرازي - في ذلك -
- حينئذٍ - لا بد منه ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فقهة هذه المسألة وقالت (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) هذه قاعدة أصولية مهمة (كنا نؤمر بقضاء الصوم) مع وجود قول الله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) إذاً (فليصمه) هذا أمر لمن استطاع أن يصوم في الشهر فإن أخرجه أخرج الصوم عن الشهر المحدد له ابتداء وانتهاء بلا عذر شرعي لا يؤمر بالقضاء لا يجب عليه أن يقضي وليس هذا تخفيفاً عليه بل هذا تشديد لأنه لو قيل له إيتي به بدلاً بعد شهر رمضان وهو قد فرط وأفطر بدون عذر شرعي - حينئذٍ - سهول عليه قال إما الأداء وإما القضاء نقول لا؛ لا يشرع لك القضاء؛ القضاء هذا بدعة ليس من الشرع في شيء؛ لماذا؟ لأن الشارع أمر بإيقاع الصوم في وقت محدد ولا شك أن له حكمة في تحدبد وقت العبادة ابتداء وانتهاء - حينئذٍ - إخراج العبادة عن وقتها يكون من باب القياس، في الذي يصلي مثلاً بعد خروج وقت العصر يصلي العصر بدون عذر شرعي سوَّا بين الزمن الثاني والزمن الأول يعني جعله ماذا؟ جعله وقت للصلاة والله عزوجل قد حدد انتهاء الصلاة - حينئذٍ - كونه يصلي في الوقت الثاني نقول هذا قياس قاس الزمن الثاني على الزمن الأول نقول ما هي العلة؟ ليس عندنا علة نعم ليس عندنا علة هذا كمن يقف يوم عرفة لا في عرفة قال لا بأس بالعزيزية نقف قال هذه السنة خلها بالعزيزية يجزئ أو لا؟ ما يجزئ قطعاً - مترددين ليش - ما يجزئ بالإجماع ما يجزئ؛ لماذا؟ لأنه إذا جوز الوقت في غير عرفة يكون من باب القياس يعني سوَّا بين الأرضين قاس هذه الأرض على هذه الأرض ثم سحب الحكم الشرعي حكم الأصل للفرع قال كما جاز في عرفة جاز هنا يكون قياس نقول هذا ليس من باب القياس لعدم وجود العلة لأنها تعبدية؛ لماذا حدد الله عزوجل هذه البقعة؟ الله أعلم بها؛ لماذا حدد ابتداء صلاة الظهر وانتهائها بالوقت المعين؟ الله أعلم - حينئذٍ - نقول من جوز فقط قاس، إذاً (وتقضي الحائض الصوم) وهذا محل وفاق (لا الصلاة) - وحينئذٍ - نقول الحيض يمنع فعل الصوم لا وجوب الصوم والحيض يمنع وجوب الصلاة وفعل الصلاة إذ لو وجبت لقضية وأما قول من يقول أمر بقضاء الصوم لأنه خفيف لا يتعدد والصلاة كثيرة وفيه مشقة هذا تعليل فاسد وإنما نقول بالقاعدة هذه التي ذكرناها أن الشارع لم يرد ذلك ابتداء فلا بد من نظر الأصل التي تبنى عليه الأحكام الشرعية، (ولا يصحان منها) يعني لو صامت أو صلت وقت الحيض لا يصح لأنها منهية عن الصوم وقت جريان الدم فإن صامت فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه فالصوم باطل يعني لو أرادت أن تصوم قضاء يعني ليس رمضان قال مادام أنه لا يجوز لها الصوم فتصوم قضاء أو تصوم نذراً أو نحو ذلك - فحينئذٍ - نقول الصوم فاسد باطل، والصلاة لو تذكرت صلاة مقضية يعني احتاجت إلى قضائها فائته وأرادت أن تصليها وقت الحيض نقول الصلاة فاسدة لأنها منهية عن الصوم والصلاة وقت الحيض والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فلا تصح، إذاً (ولا يصحان) أي الصوم والصلاة (منها) أي من الحائض لأن