ليس بحكم عام وهذا وجود والوجود استقراء ناقص فلا تترتب عليه الأحكام الشرعية، إذاً أقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوماً نقول هذا قول مرجوح بل قد يكون أقل من ذلك، قال [إن جاءت ببينة من بطانت أهلها ممن يرضى دينه وأمانته وشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون أي جيد - رومية -] (ولا حد لأكثره) أي أكثر الطهر بين الحيضتين لأنه قد وجد من لا تحيض أصلاً لكن غالبه بيقت الشهر وهذا أمر يكاد يكون متفق عليه أن الطهر لا حد لأكثره قد تطهر شهرين وثلاث بل والسنة، قال الشارح [والطهر زمن الحيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها] الطهر كما سيأتي يعني متى تحكم المرأة بأنها طهرت؟ إذا عرفنا أقل الطهر؟ إما القصة البيضاء وإما جفاف الموضع بأن تحتشي قطنة في الموضع فتخرج كما هي قالوا هذا يدل على أن الموضع قد نقا من الدم ولذلك قال [خلوص النقاء] أي الطهر في أثناء الحيض فراغ الدم [بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها]، ثم قال رحمه الله تعالى (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل) هذه أحكام مترتبت على الحيض يعني متى ما وجد الحيض ثَمَّ أحكام وهذا يجعل المرء يتأنى في ضبط هذه المسائل لأنه بترتب عليها فعل صلاة أو تركها فالعجلت مذمومة (وتقضي الحائض الصوم) إذا قيل (تقضي الصوم) معناه أنه وجب لأن القضاء لا يكون إلا لما تعلقت به الذمة وهو كذلك، إذاً الحيض يرد السؤال الحيض هل يمنع وجوب الصوم؟ لا يمنع وجوب الصوم - حينئذٍ - يتعلق الحكم الشرعي وهو الوجوب بذمتها وقام المانع وهو وجود الدم من فعل الصوم عندنا أمران وجوب الصوم فعل الصوم وجوب الصلاة فعل الصلاة؛ الحيض يمنع فعل الصوم لا وجوبه ما الدليل؟ قضاء الصوم بالإجماع قضاء الصوم دليل على أنه قد تعلقت به الذمة (لا الصلاة) دليل على أن الحيض يمنع وجوب الصلاة وفعل الصلاة إذ لو وجبت الصلاة لتعين القضاء فلما سقط القضاء دل على أنه لم تجب عليها الصلاة، إذاً عندنا أمران وجوب الصوم فعل الصوم وجوب الصلاة فعل الصلاة، وجوب الصلاة وفعل الصلاة يمنعها الحيض ولا إشكال فيه وأما الصوم ففيه تفصيل أما الوجوب فلا يمنعه الحيض بل هو واجب وأما الفعل فيمنعه ولذلك قال (وتقضي الحائض الصوم) لأن الحيض لا يمنع وجوبه فتقضيه إجماعاً ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها (كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) إذاً التعليل هنا بجهة الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا أخذ الأصوليون أنه لا قضاء إلا بأمر جديد بمعنى أن الأدلة الدالة على فعل العبادة لا تدل على القضاء بل لا بد من أمر جديد بمعنى وهذه مسألة مهمة جداً ينبني عليها مسائل عديدة قوله عزوجل (أقيموا الصلاة) هذا أمر بأداء الصلاة؛ هل أقيموا الصلاة أمر بصلاة مطلقاً أو في زمن معين؟ في زمن معين إذاً الصلاة المأمور بها إيقاعها في زمن معين له ابتداء وانتهى؛ إيقاع الصلاة لا في الزمن المعين هل هي مأمور بها أو لا؟ ليست مأمور بها فمن أوجب القضاء لمن أخرج الصلاة عن وقتها متعمداً أوجبه بلا دليل شرعي؛ لماذا؟ لأن الدليل المقتضي للفعل لا يلزم