ما كان كما أنها تحيض قبل الحمل فإذا رأت الدم بصفاته وزمنه نقول هذا حيض، وأما الأطباء وإجماعهم فلا عبرة به لا عبرة به فلا يلتبس على بعض من ينظر في هذه المسألة يقول الأطباء قد حكوا الإجماع والاتفاق أن الحامل يستحيل أنها تحيض؛ نقول أولاً الشرع لم يأمرنا بالرجوع إلى الأطباء ثَمَّ مسائل قد يرجع فيها إلى الأطباء إذا لم يكن ثَمَّ دليل واضح بين في الشرع - حينئذٍ - نرجع إلى الأطباء هل هذا مضر أم لا؟ فإن أفتى الطبيب بفتواه العلمية بأنه مضر رتبنا عليه الحكم الشرعي ولذلك كمثال الآن مثلاً نقول العدسات التي تلبسها المرأة ولو للزينة ما حكمها؟ نقول ننظر فيها الأصل الإباحة ما لم يكن تشابهاً أو تشبهاً بالحيوانات ونحوها فالأصل الإباحة إلا إذا ثبتت المضرة ومن الذي يحكم بالمضرة الطبيب - حينئذٍ - نقول الذي له مجال في النظر في هذه المسألة هم الأطباء فإن أثبتوا الضرر فيها حكمنا بالتحريم وإن لم يثبت الضرر حكمنا بالإباحة على الأصل؛ لماذا نرجع للأطباء؟ لأنه لم يرد نص في الشرع بأن هذه العدسات محرمة وإذا لم يكن كذلك فالأصل هو الإباحة هذا الأصل فيها إذاً نرجع إلى الأطباء لعدم وجود النص وأما النصوص الدالة على العموم بأن كل أنثى تحيض فهذه أكثر من أن تحصى فهي عامة وإذا كانت عامة ودخلت فيها الحوامل - حينئذٍ - نقول نرتب الحكم العام أو الحكم المرتب على اللفظ العام على الحامل فنقول الشرع قد دل بأن الحامل تحيض ولو معنا حديث (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) (شيء) ما هو؟ الحيض؛ (هذا) المشار إليه الحيض (شيء كتبه الله على بنات آدم) نقول هذا لفظ عام يشمل كل أنثى سواء كانت حامل أو لا، إذاً حكم الشارع بأن الحامل تحيض لأنه أحد أفراد بنات آدم إذاً وجد النص وإذا وجد النص - حينئذٍ - لا نلتفت إلى الأطباء بوجه من الوجوه، إذاً لا مع حمل يعني لا حيض مع حمل والمسألة خلافية والصحيح أن الحامل تحيض لعموم النصوص وأما المذهب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فإن رأت دم على القول بأنها لا تحيض فهو دم فساد يجب عليها أن تصلي ولا تترك له العبادة ألبته ولا يمنع يزوجها من وطئها، ثم قال (وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً) هذا كذلك التحديد لأقل ما يسمى حيضاً يعني عرفنا أن الحيض هو السيلان؛ هل كلما سال الدم حكمنا عليه بأنه حيض؟ على القول الراجح نعم متى ما سال الدم ولو ساعة واحدة حكمنا عليه بأنه حيض وهذا قد يوجد ولذلك عند الإمام مالك رحمه الله تعالى قدر أقل الحيض بدفعة واحدة دفعة واحدة يعني مرة واحدة بأن يدفع دفعاً يسيل مرة واحدة حكم بأنه حيض وهو كذلك لما ذكرناه سابقاً بأن المعنى اللغوي لا بد أن يكون موجوداً في المعنى الشرعي ولم يرد في النص تحديد أقل ما يسمى حيض ألبته - حينئذٍ - المرجع يكون إلى الوجود هكذا قال الفقهاء والصحيح أنه لا يرجع إلى الوجود وإنما ينظر إلى كل واحدة على حده وحكم شخص بما يكون على الشخص الآخر نحتاج إلى دليل واضح بين وليس عندنا، إذاً متى نحكم على سيلان الدم بأنه حيض ونثبت هذه بأنها عادة للمرأة؟ على المذهب أن أقل سيلان للدم لا بد أن يجري ويسيل يوماً وليلة ولا سال يوماً كاملاً يعني يوماً فقط دون